اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرر النقية على الدرر البهية

فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
الغرر النقية على الدرر البهية - فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
- ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه.
- ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه.
- ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرًا.
- وكذلك المفعول به إذًا كان مختارًا.
- ويُعَزَّر من نكح بهيمة.
- ويجلد المملوك نصف جلد الحر.
- ويحدُّه سيدُه أو الإمام.

باب حد السرقة
١ - من سرق.
٢ - مكلفًا.
٣ - مختارًا.
٤ - من حرز.
٥ - ربع دينار فصاعدًا.
- قطعت كفه اليمنى.
- ويكفي:
١ - الإقرار مرة واحدة.
٢ - أو شهادة عدلين.
- ويندُب تلقين المسقِط.
- ويُحسَمُ موضعُ القطع.
- وتُعَلَّقُ اليدُ في عنق السارق.
- ويسقُطُ:
١ - بعفو المسروق عليه - قبل البلوغ إلى السلطان -، لا بعده فقد وجب.
96
المجلد
العرض
94%
الصفحة
96
(تسللي: 97)