الغرر النقية على الدرر البهية - فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
كتاب الزكاة
تَجِبُ في الأموال التي ستأتي، إذا كان المالِكُ مكلَّفًا (١).
باب زكاة الحيوان
إنما تَجِبُ منه في النَّعَمِ، وهي:
١ - الإبلُ.
٢ - والبقر.
٣ - والغنم.
فصل
[في زكاة الإبل]
- إذا بلغَتْ الإبلُ خمسًا، ففيها شاة.
- ثم في كل خمسٍ شاةٌ.
- فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنةُ مخاضٍ أو ابنُ لَبُونٍ.
- وفي ستٍّ وثلاثيَن ابنةُ لَبونٍ.
- وفي ستٍّ وأربعين حُقَّةٌ.
_________
(١) - قولُه: (إذا كان المالك مكلَّفًا)، قال في الإفصاح: (واختلفوا هل يُشترطُ البلوغُ والعقلُ، فقال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ: " لا يُشتَرط البلوغُ ولا العقلُ، بل الزكاةُ واجبةٌ في مالِ الصبيِّ والمجنون ". وقال أبو حنيفةَ: " يُشتَرطُ ذلك، ولا تجِبُ عنده زكاةٌ في مال صبيِّ ولا مجنون ". انتهى.
تَجِبُ في الأموال التي ستأتي، إذا كان المالِكُ مكلَّفًا (١).
باب زكاة الحيوان
إنما تَجِبُ منه في النَّعَمِ، وهي:
١ - الإبلُ.
٢ - والبقر.
٣ - والغنم.
فصل
[في زكاة الإبل]
- إذا بلغَتْ الإبلُ خمسًا، ففيها شاة.
- ثم في كل خمسٍ شاةٌ.
- فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنةُ مخاضٍ أو ابنُ لَبُونٍ.
- وفي ستٍّ وثلاثيَن ابنةُ لَبونٍ.
- وفي ستٍّ وأربعين حُقَّةٌ.
_________
(١) - قولُه: (إذا كان المالك مكلَّفًا)، قال في الإفصاح: (واختلفوا هل يُشترطُ البلوغُ والعقلُ، فقال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ: " لا يُشتَرط البلوغُ ولا العقلُ، بل الزكاةُ واجبةٌ في مالِ الصبيِّ والمجنون ". وقال أبو حنيفةَ: " يُشتَرطُ ذلك، ولا تجِبُ عنده زكاةٌ في مال صبيِّ ولا مجنون ". انتهى.
36