اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرر النقية على الدرر البهية

فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
الغرر النقية على الدرر البهية - فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
باب زكاة النبات
- يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب.
- وما كان يُسقى بالمسنِيِّ منه ففيه نصف العشر.
- ونصابها خمسة أوسق.
- ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها (١).
- ويجب في العسل العشر.
- ويجوز تعجيل الزكاة.
- وعلى الإمامِ أن يرُدّ صدقاتِ أغنياءِ كلِّ محلٍّ في فقرائهم.
- ويبرأُ ربُّ المالِ بدفعُها إلى السُلطانِ، وإنْ كانَ جائرًا.

باب مصارف الزكاة
هي ثمانيةٌ، كما في الآية.
- وتحرُمُ على بني هاشم (٢).
- وموالِيهم.
_________
(١) - قوله: (ولا شيء فيما عَدا ذلك كالخُضرواتِ وغيرِها)، قال في الإختيارات: (ورجَّح أبو العباسِ أنَّ المعتَبَرَ لوجوبِ زكاة الخارج من الأرض: الادِّخارُ - لا غَيرَ -، لوجُودِ المعْنَى المناسبِ لإيجابِ الزكاةِ فيه، بِخِلافِ الكَيْلِ فإنَّه تقديرٌ مَحْضُ، فالوزنُ في مَعناهُ). انتهى.
(٢) - قوله: (وتحرُمُ على بَنِي هاشِم)، قال في الاختيارات: (ويجوزُ لبني هاشِمٍ الأخذُ من زكاةِ الهاشميين، وهُو محكيٌّ عن طائفةٍ من أهلِ البيت). انتهى. وقِيلَ: " إن مُنِعُوا الخُمُسَ جازَ لهم الأخذُ من زكاةِ غيرِهم - إذا كانوا فقراء - ".
39
المجلد
العرض
39%
الصفحة
39
(تسللي: 40)