الغرر النقية على الدرر البهية - فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
كتاب الصلح
هو جائز بين المسلمين.
- إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا.
- ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول (ولوعن إنكار) (١).
- وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر، لو عن إنكار.
كتاب الحوالة
- مَن أحِيلَ على مليءٍ فليحْتَلْ.
- وإذا مَطَلَ المُحالُ علَيه - أو أفلسَ - كان للمُحالِ أنْ يُطالِبَ المُحِيلَ بِدَينِه (٢).
_________
(١) - قوله: (ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول - ولوعَن إنكارٍ -)، قال في مختصر المقنع: ... (ومن ادُّعِيَ عليه بغير بيِّنةٍ أودينٍ فسكتَ أو أنكرَ وهو يجهلُه ثمًّ صالَحَ بمالٍ صحَّ، وهو لِلمدَّعي بيعٌ يُردُّ = = معيبُه، ويُفسخ الصلحُ، ويُؤخَذُ منه شُفعةٌ، وللآخر إبراءٌ، فلا ردَّ ولا شُفعةً، وإن كذَبَ أحدُهما لم يصُحَّ في حقِّه باطنًا، وما أخذَهُ حرام). انتهى.
(٢) - قال في الاختيارات: (والحِوالةُ على مالِه في الديوان إذا أذِنَ في الاستيفاءِ فقط، وللمحتال الرجوع ومطالبتِه). انتهى.
هو جائز بين المسلمين.
- إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا.
- ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول (ولوعن إنكار) (١).
- وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر، لو عن إنكار.
كتاب الحوالة
- مَن أحِيلَ على مليءٍ فليحْتَلْ.
- وإذا مَطَلَ المُحالُ علَيه - أو أفلسَ - كان للمُحالِ أنْ يُطالِبَ المُحِيلَ بِدَينِه (٢).
_________
(١) - قوله: (ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول - ولوعَن إنكارٍ -)، قال في مختصر المقنع: ... (ومن ادُّعِيَ عليه بغير بيِّنةٍ أودينٍ فسكتَ أو أنكرَ وهو يجهلُه ثمًّ صالَحَ بمالٍ صحَّ، وهو لِلمدَّعي بيعٌ يُردُّ = = معيبُه، ويُفسخ الصلحُ، ويُؤخَذُ منه شُفعةٌ، وللآخر إبراءٌ، فلا ردَّ ولا شُفعةً، وإن كذَبَ أحدُهما لم يصُحَّ في حقِّه باطنًا، وما أخذَهُ حرام). انتهى.
(٢) - قال في الاختيارات: (والحِوالةُ على مالِه في الديوان إذا أذِنَ في الاستيفاءِ فقط، وللمحتال الرجوع ومطالبتِه). انتهى.
87