اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرر النقية على الدرر البهية

فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
الغرر النقية على الدرر البهية - فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
- وإلا عتق نصيبه فقط واسْتُسعِيَ العبدُ.
- ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق.
- ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه.
- وإذا احتاج المالك جاز له بيعه.
- ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه.
- فيصير عند الوفاء حرًا ويعتق منه بقدر ما سلم.
- وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق.
- ومن استولد أمته لم يحل له بيعها.
- وعتقت بموته، أو تخيُّرِه لعتقها.

كتابُ الوَقْفِ
... من حبَّسَ مُلكَهُ في سبيلِ الِله صارَ مُحَبَّسًا.
- ولَهُ أنْ يَجْعَلَ غَلاَّتِه لأيِّ مَصْرِفٍ شاءَ مِمَّا فِيه قُرْبَةٌ.
- ولِلمُتَوَلِّي عَليه أنْ يَأكُلَ مِنهُ بِالمعْرُوفِ ... .
- ولِلواقِفِ أنْ يجَعَلَ نفسَهُ في وقْفِهِ كَسَائِرِ المُسلمِينَ.
- ومَنْ وَقفَ شيئًا مضارَّةً لِوارِثِه فَهُو باطِلٌ.
- ومَن وضَعَ مالًا في مسجِدٍ أوْ مَشْهَدٍ لا يَنتَفِعُ بِه أحَدٌ: جازَ صَرْفُه في أهلِ الحاجاتِ ومصَالِحِ المُسلِمِين.
74
المجلد
العرض
73%
الصفحة
74
(تسللي: 75)