الغرر النقية على الدرر البهية - فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
- وإذا سافر أقرع بينهن
- وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها
- ويُقِيمُ عندَ الجديدةِ البِكْرِ: سَبْعًا.
- والثيِّبُ: ثلاثًا.
- ولا يجوز العَزلُ (١)
- ولا يجُوزُ إتيانُ المرأةِ في دُبُرِها.
فصل
[في وليمة العُرس]
- والوليمةُ للعُرْسِ مشروعةٌ.
- وإجابتُها واجبةٌ، ما لمْ يَكُنْ فِيها ما لا يَحِلُّ.
فصل
- والولَدُ للفِراشِ.
- ولا عِبْرَةَ بِشَبَهِهِ بِغَيْرِ صاحِبِه.
- وإذا اشترَكَ ثلاثةٌ في وطءِ أمَةٍ في طُهْرٍ مَلَكَها كلُّ واحِدٍ منهُم فِيه، فجَاءَتْ بوَلَدٍ وادَّعَوْهُ جميعًا فيُقْرِعُ بَينَهُم، ومَن استحَقَّهُ بالقُرعَةِ فعَليهِ للآخَرَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ.
_________
(١) - قوله: (ولا يجوزُ العَزلُ)، قال ابن عبد البر: (لا خلافَ بين العلماء أنَّه لا يعزِلُ عن الزوجة الحُرَّة إلا بإذنها لأنَّ الجماع من حقِّها).
- وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها
- ويُقِيمُ عندَ الجديدةِ البِكْرِ: سَبْعًا.
- والثيِّبُ: ثلاثًا.
- ولا يجوز العَزلُ (١)
- ولا يجُوزُ إتيانُ المرأةِ في دُبُرِها.
فصل
[في وليمة العُرس]
- والوليمةُ للعُرْسِ مشروعةٌ.
- وإجابتُها واجبةٌ، ما لمْ يَكُنْ فِيها ما لا يَحِلُّ.
فصل
- والولَدُ للفِراشِ.
- ولا عِبْرَةَ بِشَبَهِهِ بِغَيْرِ صاحِبِه.
- وإذا اشترَكَ ثلاثةٌ في وطءِ أمَةٍ في طُهْرٍ مَلَكَها كلُّ واحِدٍ منهُم فِيه، فجَاءَتْ بوَلَدٍ وادَّعَوْهُ جميعًا فيُقْرِعُ بَينَهُم، ومَن استحَقَّهُ بالقُرعَةِ فعَليهِ للآخَرَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ.
_________
(١) - قوله: (ولا يجوزُ العَزلُ)، قال ابن عبد البر: (لا خلافَ بين العلماء أنَّه لا يعزِلُ عن الزوجة الحُرَّة إلا بإذنها لأنَّ الجماع من حقِّها).
55