الغرر النقية على الدرر البهية - فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
٣ - ولا الأعور.
٤ - والمريض.
٥ - والأعرج.
٦ - والأعجف.
٧ - وأعضب القرن والأذن.
٨ - ويتصدق منها ويأكل ويدخر.
- والذبح في المصلى أفضل (١).
- ولا يأخذ منْ له أضحية من شعرِه وظفرِه بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحى.
باب الوليمة
- هي مشروعةٌ.
- ويجب الإجابةُ إليها.
- ويقدم السابق ثم الأقرب بابًا.
- ولا يجوز حضورُها إذا اشتملتْ على معصيةٍ.
فصلٌ
في استحباب العقيقة
- والعقيقة مستحبةٌ.
- وهي شاتان عن الذكرِ.
- وشاةٌ عن الأنثى.
_________
(١) - قوله: (الذبح في المصَلَّى أفضل)، قال ابن بطَّال: هو سُنَّةُ للإمام خاصَّة عند مالك.
٤ - والمريض.
٥ - والأعرج.
٦ - والأعجف.
٧ - وأعضب القرن والأذن.
٨ - ويتصدق منها ويأكل ويدخر.
- والذبح في المصلى أفضل (١).
- ولا يأخذ منْ له أضحية من شعرِه وظفرِه بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحى.
باب الوليمة
- هي مشروعةٌ.
- ويجب الإجابةُ إليها.
- ويقدم السابق ثم الأقرب بابًا.
- ولا يجوز حضورُها إذا اشتملتْ على معصيةٍ.
فصلٌ
في استحباب العقيقة
- والعقيقة مستحبةٌ.
- وهي شاتان عن الذكرِ.
- وشاةٌ عن الأنثى.
_________
(١) - قوله: (الذبح في المصَلَّى أفضل)، قال ابن بطَّال: هو سُنَّةُ للإمام خاصَّة عند مالك.
84