الغرر النقية على الدرر البهية - فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
فصل
[في الأغسال المشروعة]
ويُشرَعُ:
١ - لصلاة الجمعة.
٢ - وللعيدين.
٣ - ولمن غسَّل ميتًا.
٤ - وللإحرام.
٥ - ولدخول مكة.
باب التيمم
- يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل:
١ - لمن لا يجد الماء.
٢ - أو خشي الضرر من استعماله.
- وأعضاوه:
١ - الوجْهُ.
٢ - ثم الكَفَّان.
- يَمسَحُهما:
١ - مَرَّةً.
٢ - بضربةٍ واحدةٍ.
٣ - ناويًا.
٤ - مُسَمِّيًا.
- ونواقضُه: نواقض الوضوء.
باب الحيض
- لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة.
- وكذلك الطُّهر.
- فذاتُ العادةِ المتقرِّرةِ تعملُ عليها.
- وغيرُها ترجع إلى القرائن، فدمُ الحيضِ يتميَّزُ عَن غيِره، فتكُونُ:
[في الأغسال المشروعة]
ويُشرَعُ:
١ - لصلاة الجمعة.
٢ - وللعيدين.
٣ - ولمن غسَّل ميتًا.
٤ - وللإحرام.
٥ - ولدخول مكة.
باب التيمم
- يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل:
١ - لمن لا يجد الماء.
٢ - أو خشي الضرر من استعماله.
- وأعضاوه:
١ - الوجْهُ.
٢ - ثم الكَفَّان.
- يَمسَحُهما:
١ - مَرَّةً.
٢ - بضربةٍ واحدةٍ.
٣ - ناويًا.
٤ - مُسَمِّيًا.
- ونواقضُه: نواقض الوضوء.
باب الحيض
- لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة.
- وكذلك الطُّهر.
- فذاتُ العادةِ المتقرِّرةِ تعملُ عليها.
- وغيرُها ترجع إلى القرائن، فدمُ الحيضِ يتميَّزُ عَن غيِره، فتكُونُ:
20