الغرر النقية على الدرر البهية - فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
١ - القَبرِ.
٢ - وعلى الغائبِ (١).
فصل
[في المشي بالجنازة واتباعها]
ويكون المشي بالجنازة سريعًا.
- والمشي معها والحمل لها سُنَّة.
- والمتقدِّم عليها والمتأخر عنها سواء.
- ويكره الركوب.
- وَيْحرُمُ:
١ - النعيُ.
٢ - والنياحةُ.
٣ - وإتِّباعها بنار (٢).
٤ - وشقُّ الجيب.
٥ - والدعاء بالويل والثبور.
_________
(١) - قوله: (ولا يُصلَّى على الغالّ، وقاتل نفسه، والكافر، والشهيد، ويصلى على القبر، وعلى الغائب)، قال في المقنع: (ولا يصلِّي الإمامُ على الغالِّ ولا على من قتَلَ نفسَه). انتهى.
واختار شيخُ الإسلام ابن تيمية الصلاةَ على الغائبِ إذا مات بمحَلٍّ لم يُصَلَّ فيهِ عليه كَقِصَّةِ النجاشِيِّ.
(٢) - قولُه: (وإتِّباعُها بنارٍ)، إتباعُ الجنائز بالنارِ كان من أفعالِ أهلِ الجاهليَّة، وقال أبو موسى حين حضَرَهُ الموت: (لا تَتَّبِعوني بِجَمْرٍ)، وأمَّا السِّراج لحاجَةِ دفنهِ فلا بأسَ بِه.
٢ - وعلى الغائبِ (١).
فصل
[في المشي بالجنازة واتباعها]
ويكون المشي بالجنازة سريعًا.
- والمشي معها والحمل لها سُنَّة.
- والمتقدِّم عليها والمتأخر عنها سواء.
- ويكره الركوب.
- وَيْحرُمُ:
١ - النعيُ.
٢ - والنياحةُ.
٣ - وإتِّباعها بنار (٢).
٤ - وشقُّ الجيب.
٥ - والدعاء بالويل والثبور.
_________
(١) - قوله: (ولا يُصلَّى على الغالّ، وقاتل نفسه، والكافر، والشهيد، ويصلى على القبر، وعلى الغائب)، قال في المقنع: (ولا يصلِّي الإمامُ على الغالِّ ولا على من قتَلَ نفسَه). انتهى.
واختار شيخُ الإسلام ابن تيمية الصلاةَ على الغائبِ إذا مات بمحَلٍّ لم يُصَلَّ فيهِ عليه كَقِصَّةِ النجاشِيِّ.
(٢) - قولُه: (وإتِّباعُها بنارٍ)، إتباعُ الجنائز بالنارِ كان من أفعالِ أهلِ الجاهليَّة، وقال أبو موسى حين حضَرَهُ الموت: (لا تَتَّبِعوني بِجَمْرٍ)، وأمَّا السِّراج لحاجَةِ دفنهِ فلا بأسَ بِه.
34