اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرر النقية على الدرر البهية

فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
الغرر النقية على الدرر البهية - فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
٥ - وبيمين المنكر.
٦ - وبيمين الرد.
٧ - وبعلمه.
- ولا تقبل شهادة:
١ - من ليس بعدل.
٢ - ولا الخائن.
٣ - ولا ذي العداوة.
٤ - والمتهم.
٥ - والقانع، لأهل البيت.
٦ - والقاذف.
٧ - ولا بدوي على صاحب قرية (١).
- وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة.
- وشهادة الزور من أكبر الكبائر.
- وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قُسِم المدَّعَى (بين الغريمين).
- وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يَمِين صاحبِه ولو كان فاجرًا.
- ولا تقبل البينة بعد اليمين (٢).
_________
(١) - قوله: (ولا بدويٌّ على صاحبِ قرية)، روى أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «لا تجوز شهادةُ بدويٍّ على صاحبِ قرية»، وحملَهُ الأكثرُ على من لا تُعرفُ عدالته، وقال بعضهم: " لأنَّه متَّهمٌ حيثُ أشْهًدَ بدويًّا ولم يُشهِدْ قُرَوِيًّا ".
(٢) - قوله: (ولا تُقبل البَيِّنةُ بعد اليمين) لقوله - ﷺ -: «شاهدُك أو يمينُه»، وبذلك قال بعض العلماء، وقال الأكثر: تُقبلُ البيِّنة لأنَّه ظهرَ كذِبُه في يمينِه، قال في المقنع: (وإن حلفَ المنكِر ثمَّ أحضرَ المدَّعي بيِّنةً حكمَ بها، ولم تكن اليمينُ مُزيلةً للحقِّ). انتهى.
وقال عمر ﵁: (البيِّنة الصادقة أحبُّ إليَّ من اليمين الفاجرة).
92
المجلد
العرض
90%
الصفحة
92
(تسللي: 93)