اللآليء المكية من كلام خير البرية - محمد بن صالح الشاوي
الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحفيان شواربَهما، ويدل ذلك أنهما أخذاه عن الشافعي ﵀ (^١).
وروى الأثرم عن الإمام أحمد ﵀ أنه كان يحفي شاربه إحفاءً شديدًا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال: يُحفى (^٢).
وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصًّا فلا بأس (^٣).
وقال أبو محمد: هو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه.
وقد روى النووي في شرح مسلم (^٤) عن بعض العلماء أنه ذهب إلى التخيير بين الأمرين الإحفاء وعدمه).
من فوائد الحديث:
أولًا: في الحديث الأمر بمخالفة المشركين في هديهم الظاهر.
ثانيًا: فيه الأمر بإطلاق اللحية والنهي عن حلقها.
ثالثًا: فيه الأمر بإحفاء الشارب على الخلاف في معنى الإحفاء، هل هو القص أم الإزالة.
_________
(^١) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (٢١/ ٦٤).
(^٢) ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (١٣/ ٣٨٢).
(^٣) ينظر: الوقوف والترجل في مسائل الإمام أحمد للخلال (ص ١٢٧)، والجامع لعلوم الإمام أحمد (١٣/ ٣٨٢).
(^٤) ينظر: شرح النووي على مسلم (٣/ ١٥١).
وروى الأثرم عن الإمام أحمد ﵀ أنه كان يحفي شاربه إحفاءً شديدًا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال: يُحفى (^٢).
وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصًّا فلا بأس (^٣).
وقال أبو محمد: هو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه.
وقد روى النووي في شرح مسلم (^٤) عن بعض العلماء أنه ذهب إلى التخيير بين الأمرين الإحفاء وعدمه).
من فوائد الحديث:
أولًا: في الحديث الأمر بمخالفة المشركين في هديهم الظاهر.
ثانيًا: فيه الأمر بإطلاق اللحية والنهي عن حلقها.
ثالثًا: فيه الأمر بإحفاء الشارب على الخلاف في معنى الإحفاء، هل هو القص أم الإزالة.
_________
(^١) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (٢١/ ٦٤).
(^٢) ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (١٣/ ٣٨٢).
(^٣) ينظر: الوقوف والترجل في مسائل الإمام أحمد للخلال (ص ١٢٧)، والجامع لعلوم الإمام أحمد (١٣/ ٣٨٢).
(^٤) ينظر: شرح النووي على مسلم (٣/ ١٥١).
191