موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
الأشياءِ وإنْ كانَت داخِلةً فيما تقدَّمَ ليُنبِّهَ على ما في بَعضِها من الخِلافِ (^١).
القَولُ الثالِثُ: ذهَبَ الإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ إلى كَراهيةِ استِعمالِه مُطلَقًا، أي: في إِزالةِ الحَدثِ والنَّجسِ. وخَصَّ شَيخُ الإِسلامِ الكَراهةَ بغُسلِ الجَنابةِ (^٢).
قالَ في «الاختياراتِ»: ويُكرهُ الغُسلُ -لا الوُضوءُ- بماءِ زَمزمَ، قالَه طائِفةٌ من العُلماءِ (^٣).
ثالِثًا: الماءُ الآجِنُ:
هو الماءُ الذي تغيَّرَ بطُولِ مُكثِه في المَكانِ من غيرِ مُخالطةِ شَيءٍ، ويَقرُبُ منه الماءُ الآسِنُ (^٤).
ولا خِلافَ بينَ المَذاهبِ الأربَعةِ في جَوازِ استِعمالِ الماءِ الآجِنِ من غيرِ كَراهةٍ.
قالَ ابنُ الُمنذرِ ﵀: أجمَعوا على أنَّ الوُضوءَ بالماءِ الآجِنِ من غيرِ نَجاسةٍ حلَّتْ به جائِزٌ، وانفرَدَ ابنُ سِيرينَ فقالَ: لا يَجوزُ (^٥).
_________
(^١) «كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (١/ ١٥٩).
(^٢) «منار السبيل» (١/ ١٦)، و«المغني» (١/ ٤٣)، و«مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح (٣/ ٨١).
(^٣) «الاختيارات العلمية» (٩).
(^٤) «المغني» (١/ ٣٨).
(^٥) «الإجماع» (٢١)، وانظر في هذا: «بدائع الصنائع» (١/ ٦٦)، و«مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» (١/ ٢٧)، و«بداية المجتهد» (١/ ٤٦)، و«أقرب المسالك» (١/ ٢٣)، و«المجموع» (٢/ ٥٦)، و«حاشية الرملي» (١/ ٨).
القَولُ الثالِثُ: ذهَبَ الإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ إلى كَراهيةِ استِعمالِه مُطلَقًا، أي: في إِزالةِ الحَدثِ والنَّجسِ. وخَصَّ شَيخُ الإِسلامِ الكَراهةَ بغُسلِ الجَنابةِ (^٢).
قالَ في «الاختياراتِ»: ويُكرهُ الغُسلُ -لا الوُضوءُ- بماءِ زَمزمَ، قالَه طائِفةٌ من العُلماءِ (^٣).
ثالِثًا: الماءُ الآجِنُ:
هو الماءُ الذي تغيَّرَ بطُولِ مُكثِه في المَكانِ من غيرِ مُخالطةِ شَيءٍ، ويَقرُبُ منه الماءُ الآسِنُ (^٤).
ولا خِلافَ بينَ المَذاهبِ الأربَعةِ في جَوازِ استِعمالِ الماءِ الآجِنِ من غيرِ كَراهةٍ.
قالَ ابنُ الُمنذرِ ﵀: أجمَعوا على أنَّ الوُضوءَ بالماءِ الآجِنِ من غيرِ نَجاسةٍ حلَّتْ به جائِزٌ، وانفرَدَ ابنُ سِيرينَ فقالَ: لا يَجوزُ (^٥).
_________
(^١) «كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (١/ ١٥٩).
(^٢) «منار السبيل» (١/ ١٦)، و«المغني» (١/ ٤٣)، و«مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح (٣/ ٨١).
(^٣) «الاختيارات العلمية» (٩).
(^٤) «المغني» (١/ ٣٨).
(^٥) «الإجماع» (٢١)، وانظر في هذا: «بدائع الصنائع» (١/ ٦٦)، و«مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» (١/ ٢٧)، و«بداية المجتهد» (١/ ٤٦)، و«أقرب المسالك» (١/ ٢٣)، و«المجموع» (٢/ ٥٦)، و«حاشية الرملي» (١/ ٨).
193