موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
وهذا واجِدٌ، وقالَ النَّبيُّ ﷺ: «إذا أمَرتُكم بأمرٍ فأْتوا منه ما استَطعتُم» (^١) (^٢).
٦ - القُدرةُ على استِعمالِ الماءِ:
نَصَّ الحَنفيةُ والمالِكيةُ على أنَّ مِنْ شُروطِ وُجوبِ الوُضوءِ القُدرةَ على استِعمالِ الماءِ المُطهِّرِ، فلا يَجبُ على عاجِزٍ كالمَريضِ، ولا على فاقِدِ الماءِ.
وقد صرَّحَ الحَنفيةُ بأنَّه لا يَجبُ -أي: الوُضوءُ- على عاجِزٍ على استِعمالِ المُطهِّرِ ولا على مَنْ قُطعَت يَداه من المِرفَقينِ، ورِجلاه من الكَعبَينِ (^٣).
٧ - وُجودُ الحَدثِ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ وُجودَ الحَدثِ المُوجبِ للوُضوءِ شَرطٌ لوُجوبِ الوُضوءِ فلا يَجبُ على المُتوضِّئِ الذي لم يُنقَضْ وُضوؤُه.
_________
(^١) رواه البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٣٣٧).
(^٢) «النجم الوهاج» (١/ ٤٤٣)، و«مغني المحتاج» (١/ ١٤٦)، و«الكافي» (١/ ٦٨)، و«كشاف القناع» (١/ ٨٥)، و«الإنصاف» (١/ ١٤٤).
(^٣) «البحر الرائق» (١/ ١٠)، و«حاشية ابن عابدين» (١/ ١٩٣)، و«حاشية الطحطاوي» (٥٦)، و«مواهب الجليل» (١/ ١٨٢)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ١٣٧)، والخلاصة الفقهية (١/ ١٥).
٦ - القُدرةُ على استِعمالِ الماءِ:
نَصَّ الحَنفيةُ والمالِكيةُ على أنَّ مِنْ شُروطِ وُجوبِ الوُضوءِ القُدرةَ على استِعمالِ الماءِ المُطهِّرِ، فلا يَجبُ على عاجِزٍ كالمَريضِ، ولا على فاقِدِ الماءِ.
وقد صرَّحَ الحَنفيةُ بأنَّه لا يَجبُ -أي: الوُضوءُ- على عاجِزٍ على استِعمالِ المُطهِّرِ ولا على مَنْ قُطعَت يَداه من المِرفَقينِ، ورِجلاه من الكَعبَينِ (^٣).
٧ - وُجودُ الحَدثِ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ وُجودَ الحَدثِ المُوجبِ للوُضوءِ شَرطٌ لوُجوبِ الوُضوءِ فلا يَجبُ على المُتوضِّئِ الذي لم يُنقَضْ وُضوؤُه.
_________
(^١) رواه البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٣٣٧).
(^٢) «النجم الوهاج» (١/ ٤٤٣)، و«مغني المحتاج» (١/ ١٤٦)، و«الكافي» (١/ ٦٨)، و«كشاف القناع» (١/ ٨٥)، و«الإنصاف» (١/ ١٤٤).
(^٣) «البحر الرائق» (١/ ١٠)، و«حاشية ابن عابدين» (١/ ١٩٣)، و«حاشية الطحطاوي» (٥٦)، و«مواهب الجليل» (١/ ١٨٢)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ١٣٧)، والخلاصة الفقهية (١/ ١٥).
316