موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
باب في الحيض
تَعريفُ الحَيضِ:
الحَيضُ لُغةً: مَصدرُ حاضَ، يُقالُ: حاضَ السَّيلُ، إذا فاضَ، وحاضَت السَّمُرةُ (^١) إذا سالَ صَمغُها، وحاضَت المَرأةُ: سالَ دَمُها (^٢).
وللعُلماءِ في تَعريفِ الحَيضِ مَعانٍ مُتقارِبةٌ، فقد عرَّفَه صاحِبُ «كَنزِ الحَقائقِ» من الحَنفيةِ بقَولِه: هو دَمٌ يَنفُضُه رَحمُ امرأةٍ سَليمةٍ عن داءٍ وصِغرٍ (^٣).
وعرَّفه ابنُ عَرفةَ من المالِكيةِ بقَولِه: الحَيضُ دَمٌ يُلقيه رَحمٌ مُعتادٌ حَملُها دونَ وِلادةٍ (^٤).
وعرَّفَه الشافِعيةُ: بأنَّه دَمُ جِبلةٍ يَخرجُ من أقصى رَحمِ المَرأةِ بعدَ بُلوغِها على سَبيلِ الصِّحةِ من غيرِ سَببٍ في أَوقاتٍ مَعلومةٍ (^٥).
_________
(^١) السَّمُرةُ: شَجرةٌ يَسيلُ منها الصّمغُ الأَحمرُ.
(^٢) «لسان العرب»، و«القاموس المحيط»، و«المصباح المنير» مادة (حيض).
(^٣) «تبين الحقائق» (١/ ٥٤)، و«شرح فتح القدير» (١/ ١٦٠)، و«البحر الرائق» (١/ ٢٠٠).
(^٤) «التاج والإكليل» (١/ ٣٦٧)، و«حاشية الدسوقي».
(^٥) «الإقناع» للشربيني (١/ ٩٥)، و«مغني المحتاج» (١/ ١٠٨).
تَعريفُ الحَيضِ:
الحَيضُ لُغةً: مَصدرُ حاضَ، يُقالُ: حاضَ السَّيلُ، إذا فاضَ، وحاضَت السَّمُرةُ (^١) إذا سالَ صَمغُها، وحاضَت المَرأةُ: سالَ دَمُها (^٢).
وللعُلماءِ في تَعريفِ الحَيضِ مَعانٍ مُتقارِبةٌ، فقد عرَّفَه صاحِبُ «كَنزِ الحَقائقِ» من الحَنفيةِ بقَولِه: هو دَمٌ يَنفُضُه رَحمُ امرأةٍ سَليمةٍ عن داءٍ وصِغرٍ (^٣).
وعرَّفه ابنُ عَرفةَ من المالِكيةِ بقَولِه: الحَيضُ دَمٌ يُلقيه رَحمٌ مُعتادٌ حَملُها دونَ وِلادةٍ (^٤).
وعرَّفَه الشافِعيةُ: بأنَّه دَمُ جِبلةٍ يَخرجُ من أقصى رَحمِ المَرأةِ بعدَ بُلوغِها على سَبيلِ الصِّحةِ من غيرِ سَببٍ في أَوقاتٍ مَعلومةٍ (^٥).
_________
(^١) السَّمُرةُ: شَجرةٌ يَسيلُ منها الصّمغُ الأَحمرُ.
(^٢) «لسان العرب»، و«القاموس المحيط»، و«المصباح المنير» مادة (حيض).
(^٣) «تبين الحقائق» (١/ ٥٤)، و«شرح فتح القدير» (١/ ١٦٠)، و«البحر الرائق» (١/ ٢٠٠).
(^٤) «التاج والإكليل» (١/ ٣٦٧)، و«حاشية الدسوقي».
(^٥) «الإقناع» للشربيني (١/ ٩٥)، و«مغني المحتاج» (١/ ١٠٨).
640