موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
بالطَّاهرِ الصُّلبِ اجْلسِ وقُمْ برَخوٍ نَجسِ
والنَّجسَ الصُّلبَ اجْتنِبْ واجلِسْ وقُمْ إنْ تَعكِسِ
تَركُ التَّكلُّمِ بقُرآنٍ أو بذِكرٍ أو بغيرِه عندَ قَضاءِ الحاجةِ:
أمَّا قِراءةُ القُرآنِ فاختَلفَ الفُقهاءُ فيها على قَولَينِ:
الأولُ: أنَّها حَرامٌ، وهو المَذهبُ عندَ الحَنابِلةِ وقَولٌ للمالِكيةِ وبَعضِ الشافِعيةِ.
والثاني: أنَّها مَكروهةٌ، وهو مَذهبُ الشافِعيةِ وقَولٌ للحَنابِلةِ، قالَ به المَجدُ وغيرُه.
قالَ الجَملُ في «حاشيَتِه»: إنَّ الكَلامَ مَكروهٌ ولو بالقُرآنِ، خِلافًا للأذرَعيِّ، حيثُ قالَ بتَحريمِه (^١).
أمَّا ما عدا القُرآنَ: فقد نَصَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على كَراهيةِ التَّكلُّمِ في أثناءِ قَضاءِ الحاجةِ بذِكرٍ أو بغيرِه.
قالَ الخَرشيُّ: وإنَّما طلَبَ السُّكوتَ وهو على قَضاءِ الحاجةِ؛ لأنَّ ذلك المَحلَّ مما يُطلبُ سَتْرُه وإِخفاؤُه والمُحادثةُ تَقتَضي عَدمَ ذلك (^٢).
_________
(^١) «حاشية الجمل» (١/ ٨٧)، وينظر: «شرح مختصر خليل» (١/ ١٤٤) «حاشية الدسوقي» (١/ ١٧١، ١٧٢)، و«بلغة السالك» (١/ ٦٣، ٦٤)، و«حاشية البجيرمي» (١/ ٥٦)، و«كشاف القناع» (١/ ٦٣)، و«الإنصاف» (١/ ٩٥).
(^٢) «شرح مختصر خليل» (١/ ١٤٤).
والنَّجسَ الصُّلبَ اجْتنِبْ واجلِسْ وقُمْ إنْ تَعكِسِ
تَركُ التَّكلُّمِ بقُرآنٍ أو بذِكرٍ أو بغيرِه عندَ قَضاءِ الحاجةِ:
أمَّا قِراءةُ القُرآنِ فاختَلفَ الفُقهاءُ فيها على قَولَينِ:
الأولُ: أنَّها حَرامٌ، وهو المَذهبُ عندَ الحَنابِلةِ وقَولٌ للمالِكيةِ وبَعضِ الشافِعيةِ.
والثاني: أنَّها مَكروهةٌ، وهو مَذهبُ الشافِعيةِ وقَولٌ للحَنابِلةِ، قالَ به المَجدُ وغيرُه.
قالَ الجَملُ في «حاشيَتِه»: إنَّ الكَلامَ مَكروهٌ ولو بالقُرآنِ، خِلافًا للأذرَعيِّ، حيثُ قالَ بتَحريمِه (^١).
أمَّا ما عدا القُرآنَ: فقد نَصَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على كَراهيةِ التَّكلُّمِ في أثناءِ قَضاءِ الحاجةِ بذِكرٍ أو بغيرِه.
قالَ الخَرشيُّ: وإنَّما طلَبَ السُّكوتَ وهو على قَضاءِ الحاجةِ؛ لأنَّ ذلك المَحلَّ مما يُطلبُ سَتْرُه وإِخفاؤُه والمُحادثةُ تَقتَضي عَدمَ ذلك (^٢).
_________
(^١) «حاشية الجمل» (١/ ٨٧)، وينظر: «شرح مختصر خليل» (١/ ١٤٤) «حاشية الدسوقي» (١/ ١٧١، ١٧٢)، و«بلغة السالك» (١/ ٦٣، ٦٤)، و«حاشية البجيرمي» (١/ ٥٦)، و«كشاف القناع» (١/ ٦٣)، و«الإنصاف» (١/ ٩٥).
(^٢) «شرح مختصر خليل» (١/ ١٤٤).
251