اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: في هذا الحَديثِ دَليلٌ واضِحٌ على إبطالِ قَولِ مَنْ قالَ: لا يُتوضَّأُ بفَضلِ المَرأةِ؛ لأنَّه مَعلومٌ إذا اغتَرَفا جَميعًا من إناءٍ واحِدٍ فكلُّ واحِدٍ منهما مُتوضِّئٌ بفَضلِ صاحِبِه (^١).
وذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يَتوضَّأَ بفَضلِ طَهورِ المَرأةِ إذا خلَتْ به المَرأةُ، أمَّا إذا كانا جَميعًا فلا بأسَ (^٢).
واستدَلُّوا على ذلك بما رَوى الحَكمُ بنُ عَمرٍو «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهى أنْ يَتوضَّأَ الرَّجلُ بفَضلِ طَهورِ المَرأةِ» (^٣).
قالَ الحافِظُ في «الفَتحِ» (^٤): تُحملُ أَحاديثُ النَّهيِ على ما تساقَطَ من الأَعضاءِ، والجَوازُ على ما بَقيَ من الماءِ، وبذلك جمَعَ الخَطابيُّ، أو يُحملُ النَّهيُ على التَّنزيهِ جَمعًا بينَ الأدِلةِ، واللهُ ﷾ أعلَمُ.
أمَّا وُضوءُ المَرأةِ بفَضلِ طَهورِ الرَّجلِ فهو جائِزٌ بالإِجماعِ:
قالَ النَّوويُّ ﵀: وأمَّا تَطهيرُ المَرأةِ بفَضلِ طَهورِ الرَّجلِ فجائِزٌ بالإِجماعِ (^٥).
_________
(^١) «الاستذكار» (١/ ١٦٩).
(^٢) «المغني مع الشرح» (١/ ٢٧٨)، و«شرح الزركشي» (١/ ٨٠)، و«منار السبيل» (١/ ١٥)، و«الإفصاح» (١/ ٥٤)، و«الأوسط» (١/ ٢٩٢).
(^٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، وابن ماجه (٣٧٣).
(^٤) (١/ ٣٦٠).
(^٥) «شرح صحيح مسلم» (٤/ ٣)، وانظر: «فتح الباري» (١/ ٣٥٩).
230
المجلد
العرض
28%
الصفحة
230
(تسللي: 224)