اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
وقالَ الأذرَعيُّ: والمُتجهُ تَحريمُ إِدخالِ المُصحفِ ونَحوِه الخَلاءَ من غيرِ ضَرورةٍ إجلالًا له وتَكريمًا.
وقالَ في «إعانة الطالِبين» (^١): ويَنبَغي حَملُ كَلامِ الأذرَعيِّ على ما إذا خِيفَ عليه التَّنجُّسُ.
وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه إذا كانَ مَلفوفًا في شَيءٍ فلا بأسَ.
قالَ في «مَجمع الأنهُر»: ولو كانَ ما فيه شَيئًا من القُرآنِ أو من أسماءِ اللهِ تَعالى في جَيبِه فلا بأسَ به، وكذا لو كانَ مَلفوفًا في شَيءٍ، لكنَّ التَّحرزَ أَولى (^٢).
وقالَ الطَّحطاويُّ نَقلًا عن «مُنية المُصلي»: الأفضَلُ ألَّا يَدخلَ الخَلاءَ وفي كُمِّه مُصحفٌ إلا إذا اضطُرَّ، ونَرجو ألَّا يأثَمَ بلا اضطِرارٍ (^٣).
وهو مُقتَضى كَلامِ الشافِعيةِ أنَّه لا يَحرمُ أنْ يَحملَ المُصحفَ في الخَلاءِ ولكنْ يُكرهُ له ذلك (^٤).
وعلى هذا فمَن اضطُرَّ إلى دُخولِ الخَلاءِ بما فيه ذِكرُ اللهِ ﷾ جازَ له إِدخالُه، ولم يَحرمْ ولا يُكرهُ له ذلك.
_________
(^١) (١/ ١٠٩).
(^٢) «مجمع الأنهر» (١/ ٤٣).
(^٣) «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (١/ ٣٦).
(^٤) «إعانة الطالبين» (١/ ١٠٩)، و«روضة الطالبين» (١/ ٢١٧، ٢١٩).
262
المجلد
العرض
32%
الصفحة
262
(تسللي: 256)