موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
وبحَديثِ ابنِ عَباسٍ مَرفوعًا: «الخِتانُ سُنةٌ للرِّجالِ مَكرُمةٌ للنِّساءِ» (^١).
القَول الثاني: ذهَبَ الإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ اختارَها ابنُ قُدامةَ إلى أنَّ الخِتانَ واجِبٌ في حَقِّ الرِّجالِ دونَ النِّساءِ.
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: قالَ الإمامُ أحمدُ: الرَّجلُ أشَدُّ، وذلك أنَّ الرَّجلَ إذا لم يَختتِنْ فتلك الجِلدةُ مُدلاةٌ على الكُمَّرةِ ولا يُنَقَّى ما ثَمَّ، والمَرأةُ أهوَنُ.
قالَ أبو عبدِ اللهِ: وكانَ ابنُ عَباسٍ يُشدِّدُ في أمرِه، ورُويَ عنه أنَّه لا حَجَّ ولا صَلاةَ، يَعني إذا لم يَختتِنْ (^٢).
القَولُ الثالِثُ: ذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ وهو قَولُ سُحنونٍ وابنِ العَربيِّ من المالِكيةِ -وحُكيَ هذا القَولُ عن أبي حَنيفةَ ومالِكٍ- أنَّ الخِتانَ واجِبٌ على الرِّجالِ والنِّساءِ جَميعًا (^٣).
واستدَلُّوا على ذلك بما يَلي:
١ - أنَّ الخِتانَ من مِلةِ إِبراهيمَ ﵇: وقد اختتَنَ إِبراهيمُ ﵇
_________
(^١) حَدِيثٌ ضعيف: وسيَأتي تَخريجُه.
(^٢) «المغني» (١/ ١٠١)، و«الإنصاف» (١/ ١٢٤).
(^٣) «المجموع» (٢/ ٣١٤)، و«التنبيه» (١/ ١٤)، و«مختصر خلافيات البيهقي» (٥/ ٣٣)، والروضة (١٠/ ١٨٠)، و«الإفصاح» (١/ ٣٤٢)، و«القوانين الفقهية» (١/ ١٢٩)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٥٦)، و«طرح التثريب» (٢/ ٧١، ٧٢)، و«فتح الباري» (١٠/ ٣٥٢، ٣٥٣)، و«تحفة المولود» ص (١١٠، ١١١).
القَول الثاني: ذهَبَ الإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ اختارَها ابنُ قُدامةَ إلى أنَّ الخِتانَ واجِبٌ في حَقِّ الرِّجالِ دونَ النِّساءِ.
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: قالَ الإمامُ أحمدُ: الرَّجلُ أشَدُّ، وذلك أنَّ الرَّجلَ إذا لم يَختتِنْ فتلك الجِلدةُ مُدلاةٌ على الكُمَّرةِ ولا يُنَقَّى ما ثَمَّ، والمَرأةُ أهوَنُ.
قالَ أبو عبدِ اللهِ: وكانَ ابنُ عَباسٍ يُشدِّدُ في أمرِه، ورُويَ عنه أنَّه لا حَجَّ ولا صَلاةَ، يَعني إذا لم يَختتِنْ (^٢).
القَولُ الثالِثُ: ذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ وهو قَولُ سُحنونٍ وابنِ العَربيِّ من المالِكيةِ -وحُكيَ هذا القَولُ عن أبي حَنيفةَ ومالِكٍ- أنَّ الخِتانَ واجِبٌ على الرِّجالِ والنِّساءِ جَميعًا (^٣).
واستدَلُّوا على ذلك بما يَلي:
١ - أنَّ الخِتانَ من مِلةِ إِبراهيمَ ﵇: وقد اختتَنَ إِبراهيمُ ﵇
_________
(^١) حَدِيثٌ ضعيف: وسيَأتي تَخريجُه.
(^٢) «المغني» (١/ ١٠١)، و«الإنصاف» (١/ ١٢٤).
(^٣) «المجموع» (٢/ ٣١٤)، و«التنبيه» (١/ ١٤)، و«مختصر خلافيات البيهقي» (٥/ ٣٣)، والروضة (١٠/ ١٨٠)، و«الإفصاح» (١/ ٣٤٢)، و«القوانين الفقهية» (١/ ١٢٩)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٥٦)، و«طرح التثريب» (٢/ ٧١، ٧٢)، و«فتح الباري» (١٠/ ٣٥٢، ٣٥٣)، و«تحفة المولود» ص (١١٠، ١١١).
272