اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
ومِن ذلك ما رَواه عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ بأنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «خالِفوا المُشرِكينَ، أحْفُوا الشَّوارِبَ وأوْفُوا اللِّحَى» (^١).
ومنها حَديثُ أبي هُريرةَ ﵁ مَرفوعًا: «جُزُّوا الشَّوارِبَ وأرْخُوا اللِّحَى، خالِفُوا المَجوسَ» (^٢).
قالَ ابنُ الهُمامِ الحَنفيُّ ﵀: وأمَّا الأخذُ منها -أي: اللِّحيةِ- وهي دونَ القَبضةِ كما يَفعلُه بعضُ المَغاربةِ ومُخنَّثةُ الرِّجالِ فلم يُبِحْه أحدٌ (^٣).
قالَ الدُّسوقيُّ المالِكيُّ ﵀: يَحرمُ على الرَّجلِ حَلقُ لِحيتِه ويُؤدَّبُ فاعِلُ ذلك (^٤).
وقالَ القُرطُبيُّ ﵀ في «المُفهِم»: لا يَجوزُ حَلقُها ولا نَتفُها ولا قَصُّ الكَثيرِ منها (^٥).
وقالَ أبو الحَسنِ المالِكيُّ ﵀: واحتَرزَ بالجَسدِ عن شَعرِ الرأسِ واللِّحيةِ؛ لأنَّ حَلقَهما بِدعةٌ.
_________
(^١) رواه البخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٢٥٩).
(^٢) رواه مسلم (٢٦٠).
(^٣) «شرح فتح القدير» (٢/ ٣٤٨)، وانظر: «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٤١٨)، و«البحر الرائق» (٢/ ٣٠٢).
(^٤) «حاشية الدسوقي» (١/ ٣٤٨)، و«منح الجليل» (١/ ٨٢)، و«حاشية العدوي» (٢/ ٤٤٤).
(^٥) «طرح التثريب» (٢/ ٧٨).
286
المجلد
العرض
35%
الصفحة
286
(تسللي: 280)