موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
قالَ الزَّركَشيُّ: وكذا الحَليميُّ في شُعبِ الإيمانِ وأُستاذُه القَفالُ الشاشيُّ في مَحاسنِ الشَّريعةِ.
وقالَ الأذرَعيُّ: الصَّوابُ تَحريمُ حَلقِها جُملةً لغيرِ عِلةٍ (^١).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: المُختارُ تَركُ اللِّحيةِ على حالِها، وألَّا يَتعرَّضَ لها بتَقصيرِ شَيءٍ أصلًا (^٢).
وقالَ أبو شامةَ من الشافِعيةِ: وقد حدَثَ قَومٌ يَحلِقون لِحاهُم، وهو أشَدُّ مما نُقلَ عن المَجوسِ من أنَّهم كانوا يَقصُّونها (^٣).
وأمَّا الأخذُ من اللِّحيةِ إذا طالَت فنَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ على أنَّه لا يَحرمُ الأخذُ من اللِّحيةِ فيما زادَ على قَبضةِ اليَدِ ويَجوزُ فيما زادَ، وقالَ الشافِعيةُ: يُكرهُ.
وقد ورَدَ في ذلك حَديثٌ، ليسَ ضَعيفًا جِدًّا، عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أَبيه عن جَدِّه أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يَأخذُ من لِحيَتِه من عَرضِها وطُولِها (^٤).
_________
(^١) «إعانة الطالبين» (٢/ ٣٤٠)، و«حواشي الشرواني» (٩/ ٣٧٦).
(^٢) «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٢٤)، و«المجموع» (٢/ ٣٠٤).
(^٣) «فتح الباري» (١٠/ ٣٦٣).
(^٤) موضوع: رواه الترمذي (٢٧٦٢).
وقالَ الأذرَعيُّ: الصَّوابُ تَحريمُ حَلقِها جُملةً لغيرِ عِلةٍ (^١).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: المُختارُ تَركُ اللِّحيةِ على حالِها، وألَّا يَتعرَّضَ لها بتَقصيرِ شَيءٍ أصلًا (^٢).
وقالَ أبو شامةَ من الشافِعيةِ: وقد حدَثَ قَومٌ يَحلِقون لِحاهُم، وهو أشَدُّ مما نُقلَ عن المَجوسِ من أنَّهم كانوا يَقصُّونها (^٣).
وأمَّا الأخذُ من اللِّحيةِ إذا طالَت فنَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ على أنَّه لا يَحرمُ الأخذُ من اللِّحيةِ فيما زادَ على قَبضةِ اليَدِ ويَجوزُ فيما زادَ، وقالَ الشافِعيةُ: يُكرهُ.
وقد ورَدَ في ذلك حَديثٌ، ليسَ ضَعيفًا جِدًّا، عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أَبيه عن جَدِّه أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يَأخذُ من لِحيَتِه من عَرضِها وطُولِها (^٤).
_________
(^١) «إعانة الطالبين» (٢/ ٣٤٠)، و«حواشي الشرواني» (٩/ ٣٧٦).
(^٢) «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٢٤)، و«المجموع» (٢/ ٣٠٤).
(^٣) «فتح الباري» (١٠/ ٣٦٣).
(^٤) موضوع: رواه الترمذي (٢٧٦٢).
288