اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
إذا كانَ يَبقى خارِجَ العَينِ بعدَ تَغميضِها، ومنها المِدادُ، أي: الحِبرُ، بيَدِ الكاتِبِ، ونَحوُ ذلك من الأَوساخِ المُتجسدةِ على الأَبدانِ (^١).
واعتبَرَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ إِزالةَ مانِعِ وُصولِ الماءِ إلى البَشرةِ من شُروطِ الوُضوءِ.
وزادَ الشافِعيةُ ألَّا يَكونَ على العُضوِ ما يُغيرُ الماءَ تَغيُّرًا مُضرًّا، قالَ في «الإِمداد»: ومنه الطِّيبُ الذي يُحسَّنُ به الشَّعرُ على أنَّه قد يَنشَفُ فيَمنعُ وُصولَ الماءِ للباطِنِ فيَجبُ إِزالتُه.
قالَ الشَّروانِيُّ في حاشيتِه: وهذا هو الراجِحُ من الخِلافِ في ذلك (^٢).
قالَ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: فإنْ لبَّدَ رأسَه بشَيءٍ يَحولُ بينَ الماءِ وبينَ أنْ يَصلَ إلى شَعرِه وأُصولِه كانَ عليه غَسلُه حتى يَصلَ إلى بَشرتِه وشَعرِه، وإنْ لبَّدَه بشَيءٍ لا يَحولُ دونَ ذلك فهو كالعَقصِ والضَّفرِ الذي لا يَمنعُ الماءَ الوُصولَ إليه، وليسَ عليه حَلُّه ويَكفيه أنْ يَصلَ الماءُ إلى الشَّعرِ والبَشرةِ (^٣).
_________
(^١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٩٦)، و«الفتاوى الهندية» (١/ ٤)، و«حاشية الطحطاوي» (١/ ٤٠)، و«الخلاصة الفقهية» (١/ ١٤)، والزرقاني (١/ ٥٤)، و«الفواكه الدواني» (١/ ١٣٥).
(^٢) «حواشي الشرواني» (١/ ١٨٦)، و«إعانة الطالبين» (١/ ٣٥)، و«معونة أولي النهى» (١/ ٢٧٩)، و«الإنصاف» (١/ ١٤٤).
(^٣) «الأم» (١/ ٤٠).
321
المجلد
العرض
39%
الصفحة
321
(تسللي: 315)