موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
وأيضًا: لمَّا احتَمَلت الآيةُ الغَسلَ والمَسحَ استَعمَلناها على الوُجوبِ في الحالَين، في الغَسلِ في حالِ ظُهورِ الرِّجلَينِ والمَسحِ في حالِ لُبسِ الخُفَّينِ.
وقالَ الإمامُ البَيهَقيُّ ﵀: بعدَ قَولِ النَّبيِّ ﷺ: «ثم يَغسِلُ قَدمَيه إلى الكَعبَينِ كما أمَرَه اللهُ تَعالى» (^١)، قالَ: وفي هذا دِلالةٌ على أنَّ اللهَ تَعالى أمَرَ بغَسلِهما.
قالَ النَّوويُّ ﵀: والأَحاديثُ في المَسألةِ كَثيرةٌ جِدًّا.
قالَ أَصحابُنا: ولأنَّهما عُضوانِ مَحدودانِ فكانَ واجِبُهما الغَسلَ كاليَدينِ.
وقالَ أيضًا: أجمَعَ المُسلِمونَ على وُجوبِ غَسلِ الرِّجلَينِ، ولم يُخالِفْ في ذلك مَنْ يُعتدُّ به، كذا ذكَرَه الشَّيخُ أبو حامِدٍ وغيرُه (^٢).
وقالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وقد أجمَعَ عَوامُّ أهلِ العِلمِ على أنَّ الذي يَجبُ على مَنْ لا خُفَّ عليه غَسلُ القَدمَينِ إلى الكَعبَينِ (^٣).
_________
(^١) رواه مسلم (٨٣٢) من حديثِ عمرِو بن عُتبةَ دونَ قولِه: كما أمَرَ اللهُ تَعالى ورَواه ابنُ خُزيمةَ في «صحيحه» بذكرها (١/ ٨٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٧١).
(^٢) «المجموع» (١/ ٤٧٦، ٤٨٠)، و«شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٠٤).
(^٣) «الأوسط» (١/ ٤١١، ٤١٥)، وينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٣٤٩، ٣٥٢)، و«رد المحتار» (١/ ٢١٢)، و«الاستذكار» (١/ ١٣٨، ١٤٠)، و«بدائع الصنائع» (١/ ٢٩، ٣١)، و«التاج والإكليل» (١/ ٢١١)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ١٤٥)، و«الأم» (١/ ٢٧)، و«المجموع» (١/ ٤٧٦، ٤٨٠)، و«شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٠٤)، و«فتح الباري» (١/ ٣٢٠)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ٧٠١، ١٧١)، و«الحاوي» (١/ ١٤٨)، و«نيل الأوطار» (١/ ١٦٨)، و«المغني» (١/ ١٦٨، ١٧١)، و«بداية المجتهد» (١/ ٣٦)، و«التحقيق» (١/ ١٢٣).
وقالَ الإمامُ البَيهَقيُّ ﵀: بعدَ قَولِ النَّبيِّ ﷺ: «ثم يَغسِلُ قَدمَيه إلى الكَعبَينِ كما أمَرَه اللهُ تَعالى» (^١)، قالَ: وفي هذا دِلالةٌ على أنَّ اللهَ تَعالى أمَرَ بغَسلِهما.
قالَ النَّوويُّ ﵀: والأَحاديثُ في المَسألةِ كَثيرةٌ جِدًّا.
قالَ أَصحابُنا: ولأنَّهما عُضوانِ مَحدودانِ فكانَ واجِبُهما الغَسلَ كاليَدينِ.
وقالَ أيضًا: أجمَعَ المُسلِمونَ على وُجوبِ غَسلِ الرِّجلَينِ، ولم يُخالِفْ في ذلك مَنْ يُعتدُّ به، كذا ذكَرَه الشَّيخُ أبو حامِدٍ وغيرُه (^٢).
وقالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وقد أجمَعَ عَوامُّ أهلِ العِلمِ على أنَّ الذي يَجبُ على مَنْ لا خُفَّ عليه غَسلُ القَدمَينِ إلى الكَعبَينِ (^٣).
_________
(^١) رواه مسلم (٨٣٢) من حديثِ عمرِو بن عُتبةَ دونَ قولِه: كما أمَرَ اللهُ تَعالى ورَواه ابنُ خُزيمةَ في «صحيحه» بذكرها (١/ ٨٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٧١).
(^٢) «المجموع» (١/ ٤٧٦، ٤٨٠)، و«شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٠٤).
(^٣) «الأوسط» (١/ ٤١١، ٤١٥)، وينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٣٤٩، ٣٥٢)، و«رد المحتار» (١/ ٢١٢)، و«الاستذكار» (١/ ١٣٨، ١٤٠)، و«بدائع الصنائع» (١/ ٢٩، ٣١)، و«التاج والإكليل» (١/ ٢١١)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ١٤٥)، و«الأم» (١/ ٢٧)، و«المجموع» (١/ ٤٧٦، ٤٨٠)، و«شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٠٤)، و«فتح الباري» (١/ ٣٢٠)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ٧٠١، ١٧١)، و«الحاوي» (١/ ١٤٨)، و«نيل الأوطار» (١/ ١٦٨)، و«المغني» (١/ ١٦٨، ١٧١)، و«بداية المجتهد» (١/ ٣٦)، و«التحقيق» (١/ ١٢٣).
351