موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
فقالَ له النَّبيُّ ﷺ: «وهل هو إلا مُضغةٌ منكَ، أو قالَ: بِضعةٌ منك» (^١).
قالوا: ولأنَّه عُضوٌ منه، فكانَ كسائِرِ جَسدِه كمَن مَسَّ فَخِذَه أو أنفَه، أو رِجلَه.
وقالوا: لكنْ يُستحبُّ خُروجًا من الخِلافِ (^٢).
المَذهبُ الثاني: ذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ والمالِكيةُ في الأشهَرِ كما سيَأتي مُفصَّلًا إلى أنَّ مَنْ مَسَّ فَرجَه بيَدِه انتَقضَ وُضوؤُه واستدَلُّوا على نَقضِ الوُضوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكرِ بعِدةِ أَحاديثَ عن النَّبيِّ ﷺ منها ما رَوَت بُسرةُ بِنتُ صَفوانَ ﵂ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ مَسَّ ذكَرَه فليَتوضَّأْ» (^٣).
وبحَديثِ أبي هُرَيرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «إذا أفضَى أحدُكم بيَدِه إلى فَرجِه وليسَ بينَهما سِترٌ ولا حِجابٌ فليَتوضَّأْ» (^٤).
_________
(^١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٨١، ١٨٢)، والترمذي (٨٥)، والنسائي (١٦٥)، وابن ماجه (٤٨٣).
(^٢) «المبسوط» (١/ ٦٦)، و«البحر الرائق» (١/ ٤٥)، و«فتح القدير» (١/ ٥٥)، و«حاشية الطحطاوي» (١/ ٦١)، و«رد المحتار» (١/ ٢٧٨)، و«المغني» (١/ ٢٢٨)، و«الإنصاف» (١/ ٢٠٢)، و«الاختيارات» (٢٨).
(^٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٨٠)، والترمذي (٨٢)، والنسائي (٤٤٤)، وابن ماجه (٤٧٩).
(^٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن حبان في «صحيحه» (١١١٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦٣٠).
قالوا: ولأنَّه عُضوٌ منه، فكانَ كسائِرِ جَسدِه كمَن مَسَّ فَخِذَه أو أنفَه، أو رِجلَه.
وقالوا: لكنْ يُستحبُّ خُروجًا من الخِلافِ (^٢).
المَذهبُ الثاني: ذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ والمالِكيةُ في الأشهَرِ كما سيَأتي مُفصَّلًا إلى أنَّ مَنْ مَسَّ فَرجَه بيَدِه انتَقضَ وُضوؤُه واستدَلُّوا على نَقضِ الوُضوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكرِ بعِدةِ أَحاديثَ عن النَّبيِّ ﷺ منها ما رَوَت بُسرةُ بِنتُ صَفوانَ ﵂ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ مَسَّ ذكَرَه فليَتوضَّأْ» (^٣).
وبحَديثِ أبي هُرَيرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «إذا أفضَى أحدُكم بيَدِه إلى فَرجِه وليسَ بينَهما سِترٌ ولا حِجابٌ فليَتوضَّأْ» (^٤).
_________
(^١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٨١، ١٨٢)، والترمذي (٨٥)، والنسائي (١٦٥)، وابن ماجه (٤٨٣).
(^٢) «المبسوط» (١/ ٦٦)، و«البحر الرائق» (١/ ٤٥)، و«فتح القدير» (١/ ٥٥)، و«حاشية الطحطاوي» (١/ ٦١)، و«رد المحتار» (١/ ٢٧٨)، و«المغني» (١/ ٢٢٨)، و«الإنصاف» (١/ ٢٠٢)، و«الاختيارات» (٢٨).
(^٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٨٠)، والترمذي (٨٢)، والنسائي (٤٤٤)، وابن ماجه (٤٧٩).
(^٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن حبان في «صحيحه» (١١١٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦٣٠).
407