موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
والثاني: الأسفَلُ كلِفافةٍ والأَعلى هو الخُفُّ.
والثالِثُ: أنَّهما كخُفٍّ واحِدٍ، فالأَعلى ظاهِرُه، والأسفَلُ باطِنُه.
وتَتفرَّعُ على المَعاني مَسائِلُ:
منها: ما لبِسوهما مَعًا على طَهارةٍ فأرادَ الاقتِصارَ على مَسحِ الأسفَلِ جازَ على المَعنى الأولِ دونَ الآخَرَينَ.
ومنها: ما لو لبِسَ الأسفَلَ على طَهارةٍ والأَعلى على حَدثٍ، ففي جَوازِ المَسحِ على الأَعلى طَريقانِ: أحدُهما: لا يَجوزُ. وأصَحُّهما: فيه وَجهانِ:
إنْ قُلنا بالمَعنى الأولِ والمَعنى الثاني: لم يَجزْ، وبالثالِثِ: يَجوزُ.
فلو لبِسَ الأسفَلَ بطَهارةِ ثم أحدَثَ ومسَحَه ثم لبِسَ الجُرموقَ فهل يَجوزُ مَسحُه؟ فيه طَريقانِ:
أحدُهما: يُبنَى على المَعاني، إنْ قُلنا بالأولِ أو الثالِثِ جازَ.
وبالثاني: لا يَجوزُ.
وقيلَ: يُبنَى الجَوازُ على هذا الثاني على أنَّ مَسحَ الخُفِّ يَرفعُ الحَدثَ أو لا؟
إنْ قُلنا: يَرفعُ جازَ، وإلا فلا.
الطَّريقُ الثاني: القَطعُ بالبِناءِ على رَفعِ الحَدثِ.
والثالِثُ: أنَّهما كخُفٍّ واحِدٍ، فالأَعلى ظاهِرُه، والأسفَلُ باطِنُه.
وتَتفرَّعُ على المَعاني مَسائِلُ:
منها: ما لبِسوهما مَعًا على طَهارةٍ فأرادَ الاقتِصارَ على مَسحِ الأسفَلِ جازَ على المَعنى الأولِ دونَ الآخَرَينَ.
ومنها: ما لو لبِسَ الأسفَلَ على طَهارةٍ والأَعلى على حَدثٍ، ففي جَوازِ المَسحِ على الأَعلى طَريقانِ: أحدُهما: لا يَجوزُ. وأصَحُّهما: فيه وَجهانِ:
إنْ قُلنا بالمَعنى الأولِ والمَعنى الثاني: لم يَجزْ، وبالثالِثِ: يَجوزُ.
فلو لبِسَ الأسفَلَ بطَهارةِ ثم أحدَثَ ومسَحَه ثم لبِسَ الجُرموقَ فهل يَجوزُ مَسحُه؟ فيه طَريقانِ:
أحدُهما: يُبنَى على المَعاني، إنْ قُلنا بالأولِ أو الثالِثِ جازَ.
وبالثاني: لا يَجوزُ.
وقيلَ: يُبنَى الجَوازُ على هذا الثاني على أنَّ مَسحَ الخُفِّ يَرفعُ الحَدثَ أو لا؟
إنْ قُلنا: يَرفعُ جازَ، وإلا فلا.
الطَّريقُ الثاني: القَطعُ بالبِناءِ على رَفعِ الحَدثِ.
458