المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
لنا:
قوله - تعالى ـ: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ (^١)، والطهارة عمل له حكم يمتد إلى غاية هي أداء الصلاة بها، فدخلت تحت الإحباط بعموم الآية، والحَبْط: هو البطلان، فينبغي أن يبطل وضوءُه.
فإن قيل: هذه الآية عامة في مرتدٍّ مات على ردته، وفيه إذا عاد إلى الإسلام، وقوله: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾ (^٢) يقتضي أن جنس الكفار الذين تنحبط أعمالهم بالردة هم الذين ماتوا على ردتهم؛ لأنه أدخل الألف واللام بقوله: ﴿فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾ (^٣) فهذا يقتضي الجنس (^٤)، فلا يبقى أحد يَنْحَبِط عمله بالردة إلا بهذين الشرطين؛ الردة، والموت عليها، وهذا هو [مقتضى] (^٥) اللغة كقول القائل: من قتل عمدًا مُكافِئًا له فأولئك الذين وجب قتلهم. فإنه يقتضي الجنس، وأنه لا يجب القتل إلا لمن هذه صفته، على أن الإحباط يرجع إلى إسقاط الثواب دون البطلان.
قلنا: لا نسلم أن هذا يقتضي الجنس، وليس هذا إلا كما احتج به مالك في أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، ويجوز في غيره (^٦)؛ بنهي النبي - صلَّى الله عليه - عن بيع الطعام قبل قبضه (^٧)، وقال بأنه خص الطعام، فاقتضى ذلك جنس المبيع الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه، فقلنا له: هذا لا يقتضي الجنس، بل يقتضي [نوعًا] (^٨) من البيع لا يجوز بيعه قبل قبضه،
_________
(^١) المَائدة: ٥.
(^٢) البَقَرَة: ٢١٧.
(^٣) البَقَرَة: ٢١٧.
(^٤) ليس في الكلام نكرة تقتضي شيوعًا دخلت عليها الألف واللام لتفيد عموم الجنس.
(^٥) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبته ليستقيم السياق.
(^٦) ينظر: التمهيد ١٣/ ٣٢٩، حاشية الدسوقي ٣/ ١٥٠.
(^٧) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك ٣/ ٦٨، ح ٢١٣٥، ومسلم، كتاب البيوع ٣/ ١١٦٠، ح ١٥٢٥ من حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه»، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري بنحوه.
(^٨) ما بين المعكوفين في الأصل: (نوع)، وما أثبته هو الصحيح لغة.
قوله - تعالى ـ: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ (^١)، والطهارة عمل له حكم يمتد إلى غاية هي أداء الصلاة بها، فدخلت تحت الإحباط بعموم الآية، والحَبْط: هو البطلان، فينبغي أن يبطل وضوءُه.
فإن قيل: هذه الآية عامة في مرتدٍّ مات على ردته، وفيه إذا عاد إلى الإسلام، وقوله: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾ (^٢) يقتضي أن جنس الكفار الذين تنحبط أعمالهم بالردة هم الذين ماتوا على ردتهم؛ لأنه أدخل الألف واللام بقوله: ﴿فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾ (^٣) فهذا يقتضي الجنس (^٤)، فلا يبقى أحد يَنْحَبِط عمله بالردة إلا بهذين الشرطين؛ الردة، والموت عليها، وهذا هو [مقتضى] (^٥) اللغة كقول القائل: من قتل عمدًا مُكافِئًا له فأولئك الذين وجب قتلهم. فإنه يقتضي الجنس، وأنه لا يجب القتل إلا لمن هذه صفته، على أن الإحباط يرجع إلى إسقاط الثواب دون البطلان.
قلنا: لا نسلم أن هذا يقتضي الجنس، وليس هذا إلا كما احتج به مالك في أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، ويجوز في غيره (^٦)؛ بنهي النبي - صلَّى الله عليه - عن بيع الطعام قبل قبضه (^٧)، وقال بأنه خص الطعام، فاقتضى ذلك جنس المبيع الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه، فقلنا له: هذا لا يقتضي الجنس، بل يقتضي [نوعًا] (^٨) من البيع لا يجوز بيعه قبل قبضه،
_________
(^١) المَائدة: ٥.
(^٢) البَقَرَة: ٢١٧.
(^٣) البَقَرَة: ٢١٧.
(^٤) ليس في الكلام نكرة تقتضي شيوعًا دخلت عليها الألف واللام لتفيد عموم الجنس.
(^٥) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبته ليستقيم السياق.
(^٦) ينظر: التمهيد ١٣/ ٣٢٩، حاشية الدسوقي ٣/ ١٥٠.
(^٧) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك ٣/ ٦٨، ح ٢١٣٥، ومسلم، كتاب البيوع ٣/ ١١٦٠، ح ١٥٢٥ من حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه»، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري بنحوه.
(^٨) ما بين المعكوفين في الأصل: (نوع)، وما أثبته هو الصحيح لغة.
179