اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المفردات

د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
مسألة
يجب العدد في سائر النجاسات سبعًا (^١)، هذا مذهبنا في أحد الروايات (^٢)، وهي اختيار شيوخنا (^٣) ﵏.
والثانية: أنه يشترط الثلاث (^٤)، وهي قول أبي حنيفة (^٥)، وفي المذهب تفاصيل، وكذلك في مذهب الخصم [تفصيل] (^٦) مذكور في «شرح المذهب» (^٧).
للأوّلة:
أن الرسول ﵇ لما نص على غسل الوُلوغ (^٨) سبعًا كان تنبيهًا على البول؛ لأنه أغلظ نجاسة منه، وآكد حكمًا، فإنْ مَنَعَ أصحاب أبي حنيفة اعتبار العدد في الوُلوغ (^٩) دللنا عليهم بالحديث الصحيح، وهو حديث
_________
(^١) ينظر: الإرشاد ص ٢٥، شرح الزركشي ١/ ١٥٥، الإنصاف ١/ ٣١٣.
(^٢) ينظر: الهداية ١/ ٢١، الروايتين والوجهين ١/ ٦٤.
(^٣) كأبي يعلى في الجامع الصغير ص ٣٢، قال في الفروع ١/ ٢٣٧: «نقله واختاره الأكثر».
(^٤) ينظر: الهداية ١/ ٢١.
(^٥) مذهب الحنفية يشترط غسلها ثلاث مرات، والقول الآخر: لا يشترط لإزالتها عدد بل تكاثر بالماء حتى يغلب على الظن زوالها. [ينظر: المبسوط ١/ ٩٣، فتح القدير ١/ ١٩٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٣١]. ومذهب الشافعيّة: الواجب مكاثرتها بالماء حتى تستهلك به، وتزول صفاتها، ولا يتغيّر الماء بها، ولو بغسلة واحدة، ويستحب ثلاثًا. [ينظر: حلية العلماء ١/ ٣٢٢، روضة الطالبين ١/ ٢٨].
(^٦) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبته لتستقيم العبارة.
(^٧) كتاب: (شرح المذهب)، للقاضي أبي يعلى ابن الفراء. [ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٠٦، تاريخ الإسلام ١٠/ ١٠٥، معجم مصنفات الحنابلة ٢/ ٨٥].
(^٨) وَلَغَ الكلب في الإناء يَلِغُ وُلوغًا، أي: شرب ما فيه بأطراف لسانه، ويولَغُ، أي: أوْلَغَهُ صاحبه. [ينظر: الصحاح ٤/ ١٣٢٩].
(^٩) تقدّم توثيق القول قريبًا، وقد استدلوا بأن الحديث ورد بلفظ: «ثلاثًا»، وبلفظ: «خمسًا»، وبلفظ: «سبعًا»، والأمر بالغسل ليس تعبديًّا؛ لأنه لا قربة تحصل بغسل الأواني.
212
المجلد
العرض
24%
الصفحة
212
(تسللي: 196)