المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
من مسائل المضاربة
مسألة
إذا اشترى المضارب أرباب ربّ المال، أو ابنه، أو من يعتق عليه، صح الشراء وانعتق على رب المال، نص عليه (^١).
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يصح الشراء، ولا يعتقون (^٢).
وكذلك الحكم عندنا في المأذون (^٣)، وكذلك الحكم إذا اشترى زوجة رب المال انفسخ النكاح (^٤)، وهو قول أبي حنيفة (^٥).
_________
(^١) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٩١، الهداية ١/ ١٧٥، الإنصاف ٥/ ٤٣٣، كشاف القناع ٣/ ٥١٣. ويترتب على ذلك أمور: صحة الشراء، وينعتق المشتري على رب المال، ويضمن العامل الشخص المشترى بالثمن.
(^٢) لهم تفصيل؛ فقال الحنفيّة: المضارب يكون مشتريًا لنفسه، وبالتالي لا يعتق على رب المال. [ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ٩٨، مختصر الطحاوي ص ١٢٦، الجوهرة النيرة ١/ ٢٩٣].
وقال المالكيّة: أ - إن كان المضارب وقت الشراء موسرًا عالمًا بعتق المبيع على رب المال فيعتق، ويغرم المضارب لرب المال ثمنه. ب - إن كان عالمًا معسرًا بيع منه بقدر رأس المال وربحه وعتق باقيه. ج - إن كان وقت الشراء جاهلًا عتق المبيع على رب المال ولم يغرم المضارب الثمن. [ينظر: التفريع ٢/ ١٩٩، الشرح الكبير ٣/ ٥٣١].
وقال الشافعيّة: الشراء لا يقع عن المالك بحال، لكن إن اشتراه المضارب بعين مال القراض بطل الشراء، وإن كان في الذمة وقع عن العامل ولزمه الثمن من ماله، فإن أداه من مال القراض ضمن. [ينظر: المهذب ١/ ٥٠٨، روضة الطالبين ٥/ ١٢٩، مغني المحتاج ٢/ ٣١٦].
(^٣) ينظر: كشاف القناع ٣/ ٥١٤، الإنصاف ٥/ ٣٣٥، ٣٥٠.
(^٤) ينظر: كشاف القناع ٣/ ٥١٤، الإنصاف ٥/ ٤٣٥.
(^٥) ينظر: الجوهرة النيرة ١/ ٢٩٤.
مسألة
إذا اشترى المضارب أرباب ربّ المال، أو ابنه، أو من يعتق عليه، صح الشراء وانعتق على رب المال، نص عليه (^١).
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يصح الشراء، ولا يعتقون (^٢).
وكذلك الحكم عندنا في المأذون (^٣)، وكذلك الحكم إذا اشترى زوجة رب المال انفسخ النكاح (^٤)، وهو قول أبي حنيفة (^٥).
_________
(^١) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٩١، الهداية ١/ ١٧٥، الإنصاف ٥/ ٤٣٣، كشاف القناع ٣/ ٥١٣. ويترتب على ذلك أمور: صحة الشراء، وينعتق المشتري على رب المال، ويضمن العامل الشخص المشترى بالثمن.
(^٢) لهم تفصيل؛ فقال الحنفيّة: المضارب يكون مشتريًا لنفسه، وبالتالي لا يعتق على رب المال. [ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ٩٨، مختصر الطحاوي ص ١٢٦، الجوهرة النيرة ١/ ٢٩٣].
وقال المالكيّة: أ - إن كان المضارب وقت الشراء موسرًا عالمًا بعتق المبيع على رب المال فيعتق، ويغرم المضارب لرب المال ثمنه. ب - إن كان عالمًا معسرًا بيع منه بقدر رأس المال وربحه وعتق باقيه. ج - إن كان وقت الشراء جاهلًا عتق المبيع على رب المال ولم يغرم المضارب الثمن. [ينظر: التفريع ٢/ ١٩٩، الشرح الكبير ٣/ ٥٣١].
وقال الشافعيّة: الشراء لا يقع عن المالك بحال، لكن إن اشتراه المضارب بعين مال القراض بطل الشراء، وإن كان في الذمة وقع عن العامل ولزمه الثمن من ماله، فإن أداه من مال القراض ضمن. [ينظر: المهذب ١/ ٥٠٨، روضة الطالبين ٥/ ١٢٩، مغني المحتاج ٢/ ٣١٦].
(^٣) ينظر: كشاف القناع ٣/ ٥١٤، الإنصاف ٥/ ٣٣٥، ٣٥٠.
(^٤) ينظر: كشاف القناع ٣/ ٥١٤، الإنصاف ٥/ ٤٣٥.
(^٥) ينظر: الجوهرة النيرة ١/ ٢٩٤.
691