المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
مسألة
الجماعة في الصلاة المكتوبة واجبة (^١)، نص عليه أحمد (^٢)، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز (^٣)، وأبي عبد الله ابن بَطة (^٤)، وهو قول عطاء بن أبي رباح (^٥)، والأوزاعي (^٦)، وابن المنذر (^٧)، وداود (^٨)، وأبي ثور (^٩).
وهل وجوبها شرط في صحة الصلاة أم لا؟
قال القاضي: المنصوص عنه في رواية حنبل: ليس بشرط في صحة الصلاة (^١٠)، قال: ومن أصحابنا من قال: إن وجوبها شرط في صحتها، فإن تركها مع القدرة عليها لم تصح صلاته، والأول أصح (^١١).
فإن صلى كلّ رجل في بيته جماعة يؤم بأهله، فهل يسقط عنه فرض الحضور، أم لا؟
_________
(^١) ينظر: التعليق الكبير ص ٥٧٩، الهداية ١/ ٤٢، الإنصاف ٢/ ٢١٠، المبدع ٢/ ٤١.
(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ص ١٢١، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٩٥.
(^٣) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٢٠٨.
(^٤) لم أقف على رأيه بهذه المسألة، وقد أفرد مصنّفًا في هذه المسألة سمّاه: (صلاة الجماعة)، ولم يُطبع حتى الآن فيما أعلم.
(^٥) ينظر: المغني ٢/ ١٣٠.
(^٦) ينظر: المغني ٢/ ١٣٠.
(^٧) ينظر: الأوسط ٤/ ١٣٤.
(^٨) ينظر: المحلى ٣/ ١٠٤، التعليق الكبير ص ٥٧٩ وذكر أن داود يقول: الجماعة شرط في صحة الصلاة.
(^٩) ينظر: المغني ٢/ ١٣٠.
(^١٠) ينظر: التعليق الكبير ص ٥٧٩، وقد عزا هذه الرواية لحنبل أبو الخطّاب في الانتصار ٢/ ٤٧٦.
(^١١) رجّح القاضي أبي يعلى عدم اشتراط الجماعة في صحّة الصلاة. [ينظر: التعليق الكبير ص ٥٨٤].
الجماعة في الصلاة المكتوبة واجبة (^١)، نص عليه أحمد (^٢)، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز (^٣)، وأبي عبد الله ابن بَطة (^٤)، وهو قول عطاء بن أبي رباح (^٥)، والأوزاعي (^٦)، وابن المنذر (^٧)، وداود (^٨)، وأبي ثور (^٩).
وهل وجوبها شرط في صحة الصلاة أم لا؟
قال القاضي: المنصوص عنه في رواية حنبل: ليس بشرط في صحة الصلاة (^١٠)، قال: ومن أصحابنا من قال: إن وجوبها شرط في صحتها، فإن تركها مع القدرة عليها لم تصح صلاته، والأول أصح (^١١).
فإن صلى كلّ رجل في بيته جماعة يؤم بأهله، فهل يسقط عنه فرض الحضور، أم لا؟
_________
(^١) ينظر: التعليق الكبير ص ٥٧٩، الهداية ١/ ٤٢، الإنصاف ٢/ ٢١٠، المبدع ٢/ ٤١.
(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ص ١٢١، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٩٥.
(^٣) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٢٠٨.
(^٤) لم أقف على رأيه بهذه المسألة، وقد أفرد مصنّفًا في هذه المسألة سمّاه: (صلاة الجماعة)، ولم يُطبع حتى الآن فيما أعلم.
(^٥) ينظر: المغني ٢/ ١٣٠.
(^٦) ينظر: المغني ٢/ ١٣٠.
(^٧) ينظر: الأوسط ٤/ ١٣٤.
(^٨) ينظر: المحلى ٣/ ١٠٤، التعليق الكبير ص ٥٧٩ وذكر أن داود يقول: الجماعة شرط في صحة الصلاة.
(^٩) ينظر: المغني ٢/ ١٣٠.
(^١٠) ينظر: التعليق الكبير ص ٥٧٩، وقد عزا هذه الرواية لحنبل أبو الخطّاب في الانتصار ٢/ ٤٧٦.
(^١١) رجّح القاضي أبي يعلى عدم اشتراط الجماعة في صحّة الصلاة. [ينظر: التعليق الكبير ص ٥٨٤].
313