المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
مسألة
يجوز التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه، كالثوب والعبد والدار، هذا مذهبنا في إحدى الروايات (^١)، وهي مذهب عثمان ﵁، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن والحكم، وحماد، والأوزاعي، وإسحاق (^٢).
والثانية: لا يجوز (^٣)، وهي قول الشافعي (^٤).
والثالثة: كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب (^٥)، وبه قال مالك إلا أنه لم يشرط ما يكال ويوزن (^٦).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا في العقار وعوض الخلع والصداق (^٧).
الأوّلة/:
قوله - تعالى ـ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (^٨).
وقوله: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (^٩).
وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (^١٠)، ولم يشرط القبض في جواز ذلك.
_________
(^١) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٢٦، الإنصاف ٤/ ٤٦١، شرح الزركشي ٣/ ٥٣٣، المبدع ٤/ ١١٩.
(^٢) ينظر: المغني ٤/ ٨٢، التمهيد ١٣/ ٣٣٠.
(^٣) تنظر المراجع السابقة للحنابلة.
(^٤) ينظر: المجموع ٩/ ٢٦٤، حلية العلماء ٤/ ٧٧.
(^٥) تنظر المراجع السابقة للحنابلة.
(^٦) ينظر: الكافي ٢/ ٦٦٢، الذخيرة ٥/ ١٤٤، التاج والإكليل ٤/ ٤٨٢، الشرح الصغير ٤/ ٢٧٠.
(^٧) ينظر: المبسوط ٢٠/ ١٦١، بدائع الصنائع ٥/ ١٨١، فتح القدير ٦/ ٥١٠.
(^٨) البَقَرَة: ٢٧٥.
(^٩) النِّساء: ٢٩.
(^١٠) المَائدة: ١.
يجوز التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه، كالثوب والعبد والدار، هذا مذهبنا في إحدى الروايات (^١)، وهي مذهب عثمان ﵁، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن والحكم، وحماد، والأوزاعي، وإسحاق (^٢).
والثانية: لا يجوز (^٣)، وهي قول الشافعي (^٤).
والثالثة: كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب (^٥)، وبه قال مالك إلا أنه لم يشرط ما يكال ويوزن (^٦).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا في العقار وعوض الخلع والصداق (^٧).
الأوّلة/:
قوله - تعالى ـ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (^٨).
وقوله: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (^٩).
وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (^١٠)، ولم يشرط القبض في جواز ذلك.
_________
(^١) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٢٦، الإنصاف ٤/ ٤٦١، شرح الزركشي ٣/ ٥٣٣، المبدع ٤/ ١١٩.
(^٢) ينظر: المغني ٤/ ٨٢، التمهيد ١٣/ ٣٣٠.
(^٣) تنظر المراجع السابقة للحنابلة.
(^٤) ينظر: المجموع ٩/ ٢٦٤، حلية العلماء ٤/ ٧٧.
(^٥) تنظر المراجع السابقة للحنابلة.
(^٦) ينظر: الكافي ٢/ ٦٦٢، الذخيرة ٥/ ١٤٤، التاج والإكليل ٤/ ٤٨٢، الشرح الصغير ٤/ ٢٧٠.
(^٧) ينظر: المبسوط ٢٠/ ١٦١، بدائع الصنائع ٥/ ١٨١، فتح القدير ٦/ ٥١٠.
(^٨) البَقَرَة: ٢٧٥.
(^٩) النِّساء: ٢٩.
(^١٠) المَائدة: ١.
641