المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
مسألة
الإغماء لا يسقط فرض الصلاة بحال (^١)، نص عليه أحمد (^٢)، واختاره الخرقي (^٣)، وهو مذهب مجاهد، وعطاء، وطاوس (^٤).
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: الإغماء مسقط في الجملة (^٥).
إلا أن أبا حنيفة قال: يسقط ما زاد على اليوم والليلة (^٦).
ومالك/ والشافعي [قالا] (^٧): يسقط على الإطلاق (^٨).
وحرف المسألة من وجهين:
أحدهما: أن الإغماء لا يزيل العقل عندنا، وعندهم يزيل (^٩).
الثاني: أن العجز عن الأداء لا يمنع الوجوب عندنا، وعندهم يمنع الوجوب.
_________
(^١) ينظر: شرح الزركشي ١/ ٤٩٧، المبدع ١/ ٣٠٠.
(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ص ١٠٤، ١٧٧، ٢٧٩، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ٧٣.
(^٣) ينظر: متن الخرقي ص ٢٠.
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب صلاة التطوع والإمامة، باب ما يعيد المغمى عليه من الصلاة ٢/ ٧١، ح ٦٥٨٨، وحرب في المسائل، كتاب الصلاة، باب المغمى عليه ص ٥٨٠، ح ١٢٦٤ من طريق ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن طاوس، ومجاهد، أنهم قالوا في المغمى عليه: يقضي صلاته كما يقضي رمضان. ولفظ حرب: يعيد كل شيء ترك.
(^٥) سيرد توثيق أقوالهم قريبًا.
(^٦) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤، الحجة على أهل المدينة ١/ ١٥٤.
(^٧) ما بين المعكوفين في الأصل: (قال لا)، والمثبت الموافق للسياق.
(^٨) ينظر للمالكيّة: المدونة ١/ ٩٣، الإشراف ١/ ٦٢. وللشافعيّة: روضة الطالبين ١/ ١٩٠، المجموع ٣/ ٦.
(^٩) من قال إن الإغماء لا يزيل العقل فيلحقه بالنوم، وبالتالي لا تقسط عنه الصلاة طال الإغماء أو قصر، ومن قال إنّ الإغماء يزيل العقل فيلحقه بالجنون.
الإغماء لا يسقط فرض الصلاة بحال (^١)، نص عليه أحمد (^٢)، واختاره الخرقي (^٣)، وهو مذهب مجاهد، وعطاء، وطاوس (^٤).
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: الإغماء مسقط في الجملة (^٥).
إلا أن أبا حنيفة قال: يسقط ما زاد على اليوم والليلة (^٦).
ومالك/ والشافعي [قالا] (^٧): يسقط على الإطلاق (^٨).
وحرف المسألة من وجهين:
أحدهما: أن الإغماء لا يزيل العقل عندنا، وعندهم يزيل (^٩).
الثاني: أن العجز عن الأداء لا يمنع الوجوب عندنا، وعندهم يمنع الوجوب.
_________
(^١) ينظر: شرح الزركشي ١/ ٤٩٧، المبدع ١/ ٣٠٠.
(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ص ١٠٤، ١٧٧، ٢٧٩، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ٧٣.
(^٣) ينظر: متن الخرقي ص ٢٠.
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب صلاة التطوع والإمامة، باب ما يعيد المغمى عليه من الصلاة ٢/ ٧١، ح ٦٥٨٨، وحرب في المسائل، كتاب الصلاة، باب المغمى عليه ص ٥٨٠، ح ١٢٦٤ من طريق ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن طاوس، ومجاهد، أنهم قالوا في المغمى عليه: يقضي صلاته كما يقضي رمضان. ولفظ حرب: يعيد كل شيء ترك.
(^٥) سيرد توثيق أقوالهم قريبًا.
(^٦) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤، الحجة على أهل المدينة ١/ ١٥٤.
(^٧) ما بين المعكوفين في الأصل: (قال لا)، والمثبت الموافق للسياق.
(^٨) ينظر للمالكيّة: المدونة ١/ ٩٣، الإشراف ١/ ٦٢. وللشافعيّة: روضة الطالبين ١/ ١٩٠، المجموع ٣/ ٦.
(^٩) من قال إن الإغماء لا يزيل العقل فيلحقه بالنوم، وبالتالي لا تقسط عنه الصلاة طال الإغماء أو قصر، ومن قال إنّ الإغماء يزيل العقل فيلحقه بالجنون.
358