اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المفردات

د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
من مسائل الفطرة
مسألة
تجب صدقة الفطر على المكاتب (^١) من المال الذي في يده، ولا يلزم السيد إخراجها عنه (^٢)، نص عليه الإمام (^٣)، واختاره مشايخنا؛ الخِرَقي (^٤)، وعبد العزيز (^٥)، والشريف [أبو] (^٦) علي (^٧)، والقاضي (^٨).
وعند أبي حنيفة، ومالك، والشافعي: أنه لا يلزم المكاتب أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه (^٩).
ولا خلاف بيننا أن السيد لا يلزمه أن يخرج عنه (^١٠).
لنا:
ما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير على الحرِّ والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين (^١١).
_________
(^١) المكاتَب: العبد يكاتب على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه عتق. [ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٢٥٦، الصحاح ١/ ٢٠٩].
(^٢) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١/ ٧٥، الفروع ٢/ ٥١٧، الإنصاف ٣/ ١٦٥، شرح الزركشي ٢/ ٥٤٥.
(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه للمروزي ٢/ ١١٣٢، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١٣٩.
(^٤) ينظر: متن الخرقي ص ٤٨.
(^٥) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٤٣٥.
(^٦) ما بين المعكوفين في الأصل: (أبي)، وما أثبته هو الصحيح لغة.
(^٧) ينظر: الإرشاد ١٢٩.
(^٨) ينظر: الجامع الصغير ص ٨٣.
(^٩) ينظر للحنفيّة: بدائع الصنائع ٢/ ٦٩، المبسوط ٣/ ١٠٣. وللمالكية: المدونة ١/ ٣٥٠، مواهب الجليل ٢/ ٣٧١. وللشافعيّة: حلية العلماء ٣/ ١٢٠، المجموع ٦/ ١٠٩.
(^١٠) إلا عند مالك فهو يوجبها على السيّد. [تنظر المراجع السابقة].
(^١١) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر ٢/ ١٣٠، ح ١٥٠٣، ومسلم، كتاب الزكاة ٢/ ٦٧٧، ح ٩٨٤ من طريق نافع، عن ابن عمر.
525
المجلد
العرض
63%
الصفحة
525
(تسللي: 509)