المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
من مسائل الحيض
مسألة
وطء الحائض يلزم به كفارة في إحدى الروايتين (^١)، وهي مذهب ابن عباس، وبه قال النخعي (^٢)، وقتادة (^٣)، وسعيد بن جبير (^٤)، والحسن (^٥)، والأوزاعي (^٦)، وإسحاق (^٧).
والثانية: يستغفر الله، ولا شيء عليه (^٨)، وهي قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي (^٩).
وفي قدر الكفارة روايتان (^١٠)؛ أحدهما: دينار، أو نصف دينار (^١١).
_________
(^١) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ٣٩، الروايتين والوجهين ١/ ١٠١، الهداية ١/ ٢٤، الكافي ١/ ٧٤، الإنصاف ١/ ٣٥١.
(^٢) ذكر مذهب ابن عبّاس والنخعي ابن قدامة في المغني ١/ ٢٤٤.
(^٣) ينظر: الأوسط ٢/ ٢١٠، المجموع ٢/ ٣٦١.
(^٤) ينظر: الأوسط ٢/ ٢١٠، المجموع ٢/ ٣٦١.
(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الأيمان والنذور والكفارات، باب يقع على المرأة وهي حائض ما عليه ٣/ ٨٩، ح ١٢٣٨٠ من طريق منصور، عن الحسن أنه كان يقول: من وطئ امرأته وهي حائض، يرى عليه ما على المظاهر.
(^٦) أخرجه الدارمي، كتاب الطهارة، باب من قال: عليه الكفارة ١/ ٧٢٣، ح ١١٥٦ من طريق شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، في رجل يغشى امرأته وهي حائض - أو رأت الطهر، ولم تغتسل - قال: يستغفر الله، ويتصدق بخمس دينار. وينظر - أيضًا - الاستذكار ٣/ ١٨٨.
(^٧) ينظر: المغني ١/ ٢٤٤.
(^٨) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٠١، الهداية ١/ ٢٤، الإنصاف ١/ ٣٥١.
(^٩) ينظر للحنفيّة: تبيين الحقائق ١/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ١٩٧. وللمالكيّة: التمهيد ٣/ ١٧٥، الإشراف ١/ ٤٨. وللشافعيّة: حلية العلماء ١/ ٢٥٧، ٢٧٦، روضة الطالبين ١/ ١٣٥.
(^١٠) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٦٩، الإنصاف ١/ ٣٥١، المبدع ١/ ٢٦٥.
(^١١) على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزأه، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني ١/ ٢٤٤، ونسب ذلك ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٠٩ للإمام أحمد ﵀.
مسألة
وطء الحائض يلزم به كفارة في إحدى الروايتين (^١)، وهي مذهب ابن عباس، وبه قال النخعي (^٢)، وقتادة (^٣)، وسعيد بن جبير (^٤)، والحسن (^٥)، والأوزاعي (^٦)، وإسحاق (^٧).
والثانية: يستغفر الله، ولا شيء عليه (^٨)، وهي قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي (^٩).
وفي قدر الكفارة روايتان (^١٠)؛ أحدهما: دينار، أو نصف دينار (^١١).
_________
(^١) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ٣٩، الروايتين والوجهين ١/ ١٠١، الهداية ١/ ٢٤، الكافي ١/ ٧٤، الإنصاف ١/ ٣٥١.
(^٢) ذكر مذهب ابن عبّاس والنخعي ابن قدامة في المغني ١/ ٢٤٤.
(^٣) ينظر: الأوسط ٢/ ٢١٠، المجموع ٢/ ٣٦١.
(^٤) ينظر: الأوسط ٢/ ٢١٠، المجموع ٢/ ٣٦١.
(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الأيمان والنذور والكفارات، باب يقع على المرأة وهي حائض ما عليه ٣/ ٨٩، ح ١٢٣٨٠ من طريق منصور، عن الحسن أنه كان يقول: من وطئ امرأته وهي حائض، يرى عليه ما على المظاهر.
(^٦) أخرجه الدارمي، كتاب الطهارة، باب من قال: عليه الكفارة ١/ ٧٢٣، ح ١١٥٦ من طريق شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، في رجل يغشى امرأته وهي حائض - أو رأت الطهر، ولم تغتسل - قال: يستغفر الله، ويتصدق بخمس دينار. وينظر - أيضًا - الاستذكار ٣/ ١٨٨.
(^٧) ينظر: المغني ١/ ٢٤٤.
(^٨) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٠١، الهداية ١/ ٢٤، الإنصاف ١/ ٣٥١.
(^٩) ينظر للحنفيّة: تبيين الحقائق ١/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ١٩٧. وللمالكيّة: التمهيد ٣/ ١٧٥، الإشراف ١/ ٤٨. وللشافعيّة: حلية العلماء ١/ ٢٥٧، ٢٧٦، روضة الطالبين ١/ ١٣٥.
(^١٠) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٦٩، الإنصاف ١/ ٣٥١، المبدع ١/ ٢٦٥.
(^١١) على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزأه، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني ١/ ٢٤٤، ونسب ذلك ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٠٩ للإمام أحمد ﵀.
231