اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المفردات

د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
كتاب البيوع
مسألة
يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث (^١)، نص عليه أحمد (^٢)، واختاره الخرقي (^٣)، وأبو بكر (^٤)، وهو مذهب الحسن بن صالح، وعبيد الله بن الحسن (^٥)، وابن أبي ليلى، وأبي يوسف، ومحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر (^٦).
خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: لا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث (^٧).
وخلافًا لمالك في قوله: يجوز بقدر الحاجة فوق الثلاث (^٨).
ومأخذ المسألة: أن الخيار ملائم للعقد ومقتضاه عندنا وعنده؛ فهو مخالف للعقد، وعلى مضادته.
_________
(^١) ليالٍ بأيامها، وإنما ذكر الليالي؛ لأن التاريخ يغلب فيه التأنيث. [ينظر: المغني ٣/ ٤٩٨].
(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه للمروزي ٣/ ٢٨٤١، الهداية ١/ ١٣٣، الإرشاد ص ١٩٤، ٢٠١، شرح الزركشي ٣/ ٤٠١.
(^٣) ينظر: متن الخرقي ص ٦٤.
(^٤) ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٥٨.
(^٥) عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر العنبري، قاضي البصرة، خرج له مسلم. وقال النسائي: ثقة فقيه. وقال ابن سعد: كان ثقة محمودًا عاقلًا من الرجال. مات سنة ١٦٨ هـ. [ينظر: تاريخ بغداد ١٢/ ٧، ميزان الاعتدال ٣/ ٥].
(^٦) ينظر: العناية ٦/ ٢٩٨، الاستذكار ٢٠/ ٢٤٩، الإشراف ٦/ ٧٨، المعني ٣/ ٤٩٨.
(^٧) ينظر للحنفيّة: مختصر الطحاوي ص ٧٥، فتح القدير ٦/ ٢٩٩. وللشافعيّة: مختصر المزني ص ٧٦، الوجيز ١/ ١٤١.
(^٨) ينظر: الإشراف ١/ ٢٥٠، مواهب الجليل ٤/ ٤١٠.
617
المجلد
العرض
74%
الصفحة
617
(تسللي: 599)