المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
مسألة
الردة تُبطل الوضوء (^١). هذا مذهبنا فيما ذكره الخِرَقِيّ (^٢)، وهو قول الأوزاعي (^٣).
خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا تبطل (^٤).
وقال أبو ثور: تبطل التيمم دون الوضوء (^٥).
وأصل المسألة: يرجع إلى أن الإسلام شرط أهلية أداء العبادة، أو شرط أهلية العبادة.
عندهم شرط أهلية أداء العبادة، وشرط أهلية الأداء يشترط عند الأداء، ولا يشترط [أهلية] (^٦) الأداء لبقاء الأداء.
وعندنا يشترط أهلية العبادة، ويشترط شرط أهلية الشيء لبقائه، فإن الحياة شرط أهلية الإملاك يشترط بقاؤها لبقاء الإملاك، وكذلك الذمة شرط/ أهلية وجوب الدين فيشترط بقاؤها لبقاء الديون، وكذلك الحرية شرط أهلية ملك اليمين فيشترط أهلية بقائها لبقاء ملك اليمين.
_________
(^١) ينظر: الإنصاف ١/ ٢٢٠، المبدع ١/ ١٧١.
(^٢) ينظر: متن الخرقي ص ١٤.
(^٣) ينظر: الأوسط ١/ ٢٣٧، المغني ١/ ٢٣٨، وهذا القول وجه عند الشافعيّة ذكره النووي في المجموع ٢/ ٥، ٦٢.
(^٤) ينظر للحنفيّة: المبسوط ١/ ١١٦، فتح القدير ١/ ١٣١، ١٣٢. وللمالكيّة: الذخيرة ١/ ٢١٧، شرح الخرشي ١/ ١٥٧. وللشافعيّة: المجموع ٢/ ٥، ٦١، روضة الطالبين ١/ ٧٢.
(^٥) لم أقف على قول أبي ثور، وهذا القول وجه عن الشافعيّة ذكره النووي في المجموع ٢/ ٥.
وفي المغني ١/ ١٣٠: «الردة تنقض الوضوء وتبطل التيمم، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور».
(^٦) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبته ليستقيم السياق.
الردة تُبطل الوضوء (^١). هذا مذهبنا فيما ذكره الخِرَقِيّ (^٢)، وهو قول الأوزاعي (^٣).
خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا تبطل (^٤).
وقال أبو ثور: تبطل التيمم دون الوضوء (^٥).
وأصل المسألة: يرجع إلى أن الإسلام شرط أهلية أداء العبادة، أو شرط أهلية العبادة.
عندهم شرط أهلية أداء العبادة، وشرط أهلية الأداء يشترط عند الأداء، ولا يشترط [أهلية] (^٦) الأداء لبقاء الأداء.
وعندنا يشترط أهلية العبادة، ويشترط شرط أهلية الشيء لبقائه، فإن الحياة شرط أهلية الإملاك يشترط بقاؤها لبقاء الإملاك، وكذلك الذمة شرط/ أهلية وجوب الدين فيشترط بقاؤها لبقاء الديون، وكذلك الحرية شرط أهلية ملك اليمين فيشترط أهلية بقائها لبقاء ملك اليمين.
_________
(^١) ينظر: الإنصاف ١/ ٢٢٠، المبدع ١/ ١٧١.
(^٢) ينظر: متن الخرقي ص ١٤.
(^٣) ينظر: الأوسط ١/ ٢٣٧، المغني ١/ ٢٣٨، وهذا القول وجه عند الشافعيّة ذكره النووي في المجموع ٢/ ٥، ٦٢.
(^٤) ينظر للحنفيّة: المبسوط ١/ ١١٦، فتح القدير ١/ ١٣١، ١٣٢. وللمالكيّة: الذخيرة ١/ ٢١٧، شرح الخرشي ١/ ١٥٧. وللشافعيّة: المجموع ٢/ ٥، ٦١، روضة الطالبين ١/ ٧٢.
(^٥) لم أقف على قول أبي ثور، وهذا القول وجه عن الشافعيّة ذكره النووي في المجموع ٢/ ٥.
وفي المغني ١/ ١٣٠: «الردة تنقض الوضوء وتبطل التيمم، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور».
(^٦) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبته ليستقيم السياق.
178