المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
مسألة
الدين المؤجل لا يحل بموت من هو عليه في إحدى الروايتين (^١)، وهو مذهب طاووس، وعمر بن عبد العزيز، وهشام بن إسماعيل (^٢)، والزهري، وسعد بن إبراهيم، وابن سيرين، وعبد الله بن الحسن، وإسحاق، وأبو عبيد (^٣)، واختارها الخرقي (^٤).
والثانية: يحل (^٥)، اختارها القاضي الشريف (^٦)، وهي قول أبي حنيفة ومالك والشافعي (^٧).
الأوّلة:
أن الموت معنى لا يحل به الدَّين الذي له، فلا يحل به الدين الذي عليه؛ دليله: الموت، والإغماء، والفلس، على أبي حنيفة، والجديد من قول الشافعي (^٨)؛ وهذا لأن الموت لا يمنع من ثبوت حق له وعليه،
_________
(^١) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٧٤، الهداية ١/ ١٦٢، الإنصاف ٥/ ٣٠٧.
(^٢) هشام بن إسماعيل بن يحيى بن سُليمان بن عبد الرحمن الحنفي، وقيل: الخزاعي، ثقة، عابد، صاحب سُنَّة، لم يكن بدمشق في زمانه أفضل منه. قال أبو حاتم: كان شيخًا صالحًا. روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي، وأبو جعفر الطحاوي. مات سنة ٢١٧ هـ. [ينظر: التكميل في الجرح والتعديل ١/ ٤٦٢، مغاني الأخيار ٣/ ١٧٦].
(^٣) ينظر: المغني ٤/ ٣٢٧.
(^٤) ينظر: متن الخرقي ص ٧٢.
(^٥) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٧٤، الهداية ١/ ١٦٢، الإنصاف ٥/ ٣٠٧.
(^٦) ينظر: الإرشاد ١/ ٢٦٣.
(^٧) ينظر للحنفيّة: مختصر الطحاوي ص ٩٦، الجوهرة النيرة ١/ ٢٤٨. وللمالكيّة: الإشراف ٢/ ١٢، الذخيرة ٨/ ١٧٢. وللشافعيّة: حلية العلماء ٤/ ٥١٩، مغني المحتاج ٢/ ١٤٧.
(^٨) الديون المؤجلة لا تحل بالتفليس عند الحنفيّة والمشهور عند الشافعيّة وأحد الروايتين عند الحنابلة، أما المالكيّة فعندهم أنّ الديون المؤجلة تحل بالتفليس. [ينظر للحنفيّة: مختصر الطحاوي ص ٩٦، حاشية ابن عابدين ٦/ ١٥٢. وللمالكيّة: الإشراف ٢/ ١٢، الشرح الكبير ٣/ ٢٦٥. وللشافعيّة: الحاوي الكبير ٦/ ٣٢٣، روضة الطالبين ٤/ ١٢٨. وللحنابلة: الهداية ١/ ١٦٢، الإنصاف ٥/ ٣٠٦].
الدين المؤجل لا يحل بموت من هو عليه في إحدى الروايتين (^١)، وهو مذهب طاووس، وعمر بن عبد العزيز، وهشام بن إسماعيل (^٢)، والزهري، وسعد بن إبراهيم، وابن سيرين، وعبد الله بن الحسن، وإسحاق، وأبو عبيد (^٣)، واختارها الخرقي (^٤).
والثانية: يحل (^٥)، اختارها القاضي الشريف (^٦)، وهي قول أبي حنيفة ومالك والشافعي (^٧).
الأوّلة:
أن الموت معنى لا يحل به الدَّين الذي له، فلا يحل به الدين الذي عليه؛ دليله: الموت، والإغماء، والفلس، على أبي حنيفة، والجديد من قول الشافعي (^٨)؛ وهذا لأن الموت لا يمنع من ثبوت حق له وعليه،
_________
(^١) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٧٤، الهداية ١/ ١٦٢، الإنصاف ٥/ ٣٠٧.
(^٢) هشام بن إسماعيل بن يحيى بن سُليمان بن عبد الرحمن الحنفي، وقيل: الخزاعي، ثقة، عابد، صاحب سُنَّة، لم يكن بدمشق في زمانه أفضل منه. قال أبو حاتم: كان شيخًا صالحًا. روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي، وأبو جعفر الطحاوي. مات سنة ٢١٧ هـ. [ينظر: التكميل في الجرح والتعديل ١/ ٤٦٢، مغاني الأخيار ٣/ ١٧٦].
(^٣) ينظر: المغني ٤/ ٣٢٧.
(^٤) ينظر: متن الخرقي ص ٧٢.
(^٥) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٧٤، الهداية ١/ ١٦٢، الإنصاف ٥/ ٣٠٧.
(^٦) ينظر: الإرشاد ١/ ٢٦٣.
(^٧) ينظر للحنفيّة: مختصر الطحاوي ص ٩٦، الجوهرة النيرة ١/ ٢٤٨. وللمالكيّة: الإشراف ٢/ ١٢، الذخيرة ٨/ ١٧٢. وللشافعيّة: حلية العلماء ٤/ ٥١٩، مغني المحتاج ٢/ ١٤٧.
(^٨) الديون المؤجلة لا تحل بالتفليس عند الحنفيّة والمشهور عند الشافعيّة وأحد الروايتين عند الحنابلة، أما المالكيّة فعندهم أنّ الديون المؤجلة تحل بالتفليس. [ينظر للحنفيّة: مختصر الطحاوي ص ٩٦، حاشية ابن عابدين ٦/ ١٥٢. وللمالكيّة: الإشراف ٢/ ١٢، الشرح الكبير ٣/ ٢٦٥. وللشافعيّة: الحاوي الكبير ٦/ ٣٢٣، روضة الطالبين ٤/ ١٢٨. وللحنابلة: الهداية ١/ ١٦٢، الإنصاف ٥/ ٣٠٦].
672