اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المفردات

د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
مسألة
إذا أخرج بعيرًا عن خمس من الإبل لم يجزئ (^١)، هذا مذهبنا فيما نص عليه أحمد (^٢)، واختاره أبو بكر (^٣)، وابن حامد (^٤)، والقاضي (^٥)، وهو قول مالك (^٦)، وداود (^٧).
وعند أبي حنيفة، والشافعي: يُجزئ (^٨).
لنا:
ما صح من حديث أنس: أن أبا بكرٍ ﵁ كتب لهمذان (^٩): هذه فرائض الصّدقة التي فرض رسول الله - صلَّى الله عليه ـ، والتي أمر الله بها رسوله: «فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم، في كل خمس ذَوْد (^١٠) شاة» (^١١).
_________
(^١) ينظر: المستوعب ٣/ ٢٢٩، الإنصاف ٣/ ٤٩.
(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١٥٢، الإنصاف ٣/ ٤٩.
(^٣) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٦٤.
(^٤) لم أقف عليه.
(^٥) ينظر: الجامع الصغير ص ٧١.
(^٦) للمالكيّة قولان في المسألة، أصحهما: جواز إخراج البعير عن الشاة. [ينظر: مواهب الجليل ٢/ ٢٥٨، شرح الخرشي ٢/ ١٤٩].
(^٧) ينظر: المحلى ٤/ ١٠٨.
(^٨) ينظر للحنفيّة: بدائع الصنائع ٢/ ٢٥، البناية ٣/ ٧٣. وللشافعيّة: الحاوي الكبير ٣/ ١٠١، المجموع ٥/ ٣٩٥، حلية العلماء ٣/ ٤٠.
(^٩) بالتحريك، مدينة إيرانية مشهورة من مدن الجبال، في الغرب من مدينة قُم، على الطريق الآتي من العراق باتجاه طهران. [ينظر: معجم البلدان ٥/ ٤١٠، آثار البلاد ص ٤٨٣، موسوعة المدن العربية والإسلامية ص ٢٨٨].
(^١٠) الذَّوْد من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر. وقيل: ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: من ثلاث إلى خمس عشرة، وقيل: إلى عشرين، وقيل: ما بين الثلاث إلى الثلاثين، وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها. [ينظر: جمهرة اللغة ٢/ ٦٢٧، تهذيب اللغة ١٤/ ١٠٦، الصحاح ٢/ ٤٧١، المحكم والمحيط الأعظم ٩/ ٤١٥].
(^١١) أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة ٢/ ٩٦، ح ١٥٦٧، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم ٥/ ٢٧، ح ٢٤٥٥ من طريق حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس، ولم يقل النسائي: «الغنم»، والحديث عند البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم ٢/ ١١٨، ح ١٤٥٤.
466
المجلد
العرض
56%
الصفحة
466
(تسللي: 450)