المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
ومع هذا يبطل الوضوء، والمعنى في سائر الكبائر أن مقارنتها للوضوء لا تمنع من صحته، وهاهنا بخلافه.
وأما قولهم بأنه منكر وزور، فهو - أيضًا - تعليق على العلّة ضد المقتضي؛ لأن من شأن المنكر والزور [التغليظ] (^١) والعقوبة، والحكم ببقاء الوضوء في حقه يقتضي التسهيل.
وأما الأصل فقد بينا أنه حجة لنا من حيث إنه ما خلا من إيجاب تطهير، أما [الظهار] (^٢) فكفارته، وأما القذف فحده، فينبغي هاهنا أن لا يخلو من إيجاب تطهير، وليس إلا الوضوء، والله أعلم.
_________
(^١) ما بين المعكوفين في الأصل: (التعليق)، ما أثبته هو الموافق للسياق.
(^٢) ما بين المعكوفين في الأصل: (الطهارة)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
وأما قولهم بأنه منكر وزور، فهو - أيضًا - تعليق على العلّة ضد المقتضي؛ لأن من شأن المنكر والزور [التغليظ] (^١) والعقوبة، والحكم ببقاء الوضوء في حقه يقتضي التسهيل.
وأما الأصل فقد بينا أنه حجة لنا من حيث إنه ما خلا من إيجاب تطهير، أما [الظهار] (^٢) فكفارته، وأما القذف فحده، فينبغي هاهنا أن لا يخلو من إيجاب تطهير، وليس إلا الوضوء، والله أعلم.
_________
(^١) ما بين المعكوفين في الأصل: (التعليق)، ما أثبته هو الموافق للسياق.
(^٢) ما بين المعكوفين في الأصل: (الطهارة)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
185