اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المفردات

د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
وأما القياس فيبطل بالوطء في الموضع المكروه؛ فإنه معنى يوجب التحريم في ذلك السبيل، ولا يوجب التحريم في الجملة، ألا ترى أنه يمنعه فيما فوق الإزار بخلاف مسألتنا، وبهذا تبطل مراعاتهم للاحتياط، وقياسهم على الفرج غير صحيح؛ لأنه لا يجوز اعتبار الفرج بغيره كالموضع المكروه، ولأن علة تحريم الفرج التأذي بالدم على ما/ بينا، وهو معدوم فيما دون الفرج فافترقا، والله أعلم.
248
المجلد
العرض
29%
الصفحة
248
(تسللي: 232)