اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المفردات

د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
وابن عباس أنهما قالا ذلك (^١)، وبقي إدراك وقت الأولى على مقتضى القياس.
طريقة أخرى: أنه إدراك يتعلق به وجوب صلاة، فتعلق بتكبيرة الإحرام، أصله إدراك المسافر الجماعة خلف المقيم.
فإن قيل: ذلك الإدراك لا يتعلق به وجوب صلاة؛ لأن فرض المسافر أربعًا، ورخص له القصر بشرائط منها: أن لا يبني صلاته على صلاة مقيم، وإذا بناها لزمه الأصل.
قلنا: لا خلاف [أن] (^٢) للمسافر صلاة ركعتين، فإذا دخل خلف مقيم انحتم عليه [أربع] (^٣) / وما لزمت [الركعتان] (^٤) إلا لإدراكه.
_________
(^١) أثر عبد الرحمن بن عوف: أخرجه عبد الرزاق، كتاب الحيض، باب صلاة الحائض ١/ ٣٣٣، ح ١٢٨٥، وابن أبي شيبة، كتاب التطوع والإمامة، باب في الحائض تطهر آخر النهار ٢/ ١٢٢، ح ٧٢٠٥، والبيهقي في السنن الكبير، كتاب الصلاة، جماع أبواب المواقيت، باب قضاء الظهر والعصر بإدراك وقت العصر وقضاء المغرب والعشاء بإدراك وقت العشاء ١/ ٥٦٩، ح ١٨١٥ أنه قال: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء.
وأما أثر عبد الله بن عباس: فأخرجه ابن أبي شيبة، كتاب التطوع والإمامة، باب في الحائض تطهر آخر النهار ٢/ ١٢٢، ح ٧٢٠٧)، والدارمي، كتاب الطهارة، باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض ١/ ٦٤٤، ح ٩٢٢، وابن المنذر، كتاب الحيض، باب ذكر الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر ٢/ ٣٧١، ح ٨٢٢ من طريق مقسم، عن ابن عباس، قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء.
(^٢) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبته ليستقيم السياق.
(^٣) ما بين المعكوفين في الأصل: (أربعًا)، وما أثبته هو الصحيح لغةً.
(^٤) ما بين المعكوفين في الأصل: (الركعتين)، وما أثبته هو الصحيح لغةً.
257
المجلد
العرض
30%
الصفحة
257
(تسللي: 241)