المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
في المكروهات والمحظورات، غير المبطلات مثل ما رُوِي عن النبي - صلَّى الله عليه - أنه قال: «من شرب الخمر لم يقبل الله منه صلاة أربعين يومًا» (^١)، وقوله: «شارب الخمر كعابد الوثن» (^٢)، وقوله: «لا صلاة للعبد الآبق» (^٣)، «لا صلاة للمرأة الناشِز» (^٤)، وقوله ﵇: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (^٥)، وغير ذلك من المناهي، ويكون المراد هنا/
_________
(^١) أخرجه ابن ماجه، كتاب الأشربة، باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة ٢/ ١١٢٠، ح ٣٣٧٧، والنسائي، كتاب الأشربة، باب توبة شارب الخمر ٨/ ٣١٧، ح ٥٦٧٠ من حديث عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «من شرب الخمر وسكر، لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد، فشرب، فسكر، لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن مات دخل النار، فإن تاب، تاب الله عليه، وإن عاد، فشرب، فسكر، لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد، كان حقًا على الله، أن يسقيه من ردغة الخبال، يوم القيامة» قالوا: يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار». لفظ ابن ماجه، والنسائي بنحوه، قال الحاكم: حديث صحيح. وقال مرة: على شرط الشيخين. [ينظر: المستدرك ١/ ٨٥، ٣٨٨].
(^٢) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث ٢/ ٥٩١، ح ٥٤٩، والبزار ٦/ ٣٦٧، ح ٢٣٨٢، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٣٠٥ من حديث عبد الله بن عمرو، وقال العراقي: ضعيف. [ينظر: تخريج أحاديث الإحياء ٢/ ١٠٤١].
(^٣) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الصلاة، باب فيمن أمّ قومًا وهم له كارهون ٢/ ١٩٣، ح ٣٦٠ حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا الحسين بن واقد، حدثنا أبو غالب، قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم؛ العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم لكارهون». ثم عقّب الترمذي على هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور. ومعنى أَبَقَ العبد أي: هرب. [ينظر: الصحاح ٤/ ١٤٤٥، المحكم والمحيط الأعظم ٦/ ٤٧٩].
(^٤) تقدّم ذكره آنفًا في الحاشية السابقة، ومعنى نشزَت المرأة تنْشز وتَنْشِز نُشوزًا، إذا استعصت على بعلها وأبغضته، ونَشَزَ بعلها عليها، إذا ضرّها وجفاها. [ينظر: الصحاح ٣/ ٨٩٩].
(^٥) أخرجه الدارقطني، كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر ٢/ ٢٩٢، ح ١٥٥٣، والحاكم ١/ ٣٧٣، ح ٨٩٨، والبيهقي في السنن الكبير، كتاب الصلاة، باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة من غير عذر ٣/ ٨١، ح ٤٩٤٥ من حديث أبي هريرة، وقال البيهقي، وعبد الحق: ضعيف. وقال ابن عبد البر، وابن كثير: لا يثبت. وقال ابن الجوزي، وعمر بن بدر الموصلي: لا يصح. وقال العراقي: إسناده ضعيف. وقال ابن حجر: ضعيف ليس له إسناد ثابت. [ينظر: الاستذكار ٢/ ١٣٨، الأحكام الوسطى ١/ ٢٧٥، العلل المتناهية ١/ ٤١٢، المغني عن الحفظ والكتاب ٢/ ٢٧١، خلاصة الأحكام ٢/ ٦٥٦، إرشاد الفقيه ١/ ١٦٧، تخريج أحاديث الإحياء ١/ ١٠٦، التلخيص الحبير ٢/ ٦٦].
_________
(^١) أخرجه ابن ماجه، كتاب الأشربة، باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة ٢/ ١١٢٠، ح ٣٣٧٧، والنسائي، كتاب الأشربة، باب توبة شارب الخمر ٨/ ٣١٧، ح ٥٦٧٠ من حديث عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «من شرب الخمر وسكر، لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد، فشرب، فسكر، لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن مات دخل النار، فإن تاب، تاب الله عليه، وإن عاد، فشرب، فسكر، لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد، كان حقًا على الله، أن يسقيه من ردغة الخبال، يوم القيامة» قالوا: يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار». لفظ ابن ماجه، والنسائي بنحوه، قال الحاكم: حديث صحيح. وقال مرة: على شرط الشيخين. [ينظر: المستدرك ١/ ٨٥، ٣٨٨].
(^٢) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث ٢/ ٥٩١، ح ٥٤٩، والبزار ٦/ ٣٦٧، ح ٢٣٨٢، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٣٠٥ من حديث عبد الله بن عمرو، وقال العراقي: ضعيف. [ينظر: تخريج أحاديث الإحياء ٢/ ١٠٤١].
(^٣) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الصلاة، باب فيمن أمّ قومًا وهم له كارهون ٢/ ١٩٣، ح ٣٦٠ حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا الحسين بن واقد، حدثنا أبو غالب، قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم؛ العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم لكارهون». ثم عقّب الترمذي على هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور. ومعنى أَبَقَ العبد أي: هرب. [ينظر: الصحاح ٤/ ١٤٤٥، المحكم والمحيط الأعظم ٦/ ٤٧٩].
(^٤) تقدّم ذكره آنفًا في الحاشية السابقة، ومعنى نشزَت المرأة تنْشز وتَنْشِز نُشوزًا، إذا استعصت على بعلها وأبغضته، ونَشَزَ بعلها عليها، إذا ضرّها وجفاها. [ينظر: الصحاح ٣/ ٨٩٩].
(^٥) أخرجه الدارقطني، كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر ٢/ ٢٩٢، ح ١٥٥٣، والحاكم ١/ ٣٧٣، ح ٨٩٨، والبيهقي في السنن الكبير، كتاب الصلاة، باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة من غير عذر ٣/ ٨١، ح ٤٩٤٥ من حديث أبي هريرة، وقال البيهقي، وعبد الحق: ضعيف. وقال ابن عبد البر، وابن كثير: لا يثبت. وقال ابن الجوزي، وعمر بن بدر الموصلي: لا يصح. وقال العراقي: إسناده ضعيف. وقال ابن حجر: ضعيف ليس له إسناد ثابت. [ينظر: الاستذكار ٢/ ١٣٨، الأحكام الوسطى ١/ ٢٧٥، العلل المتناهية ١/ ٤١٢، المغني عن الحفظ والكتاب ٢/ ٢٧١، خلاصة الأحكام ٢/ ٦٥٦، إرشاد الفقيه ١/ ١٦٧، تخريج أحاديث الإحياء ١/ ١٠٦، التلخيص الحبير ٢/ ٦٦].
287