اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المفردات

د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
قلنا: لو كانت ظهرًا، أو بدلًا عن الظهر لصحّت بنية الظهر، كالمقصورة مع التامة في حق المسافر، ولجُمعت في [كلِّ] (^١) محلّ يتيح الجمع، و[لخُوطب] (^٢) بها كل من يخاطب بالظهر، ولوجب أن تَسُدَّ مَسدَّ الظهر لمن عليه قضاء الظهر.
وأما تعلقكم بالشبه في الأحكام التي ذكرتم؛ فنعارضها بما اختصت به من المفارقة للظهر من الجهر، والخطبتين، والعدد، والنية، والاختصاص بأشخاص مخصوصين من غير انعقاد بكل من تجب عليه الظهر، على أن في باب الوقت قد فارقت؛ فإنه لم يجعل وقت العصر في دوامها وقتا لها عند مخالفنا، بل يخرج الوقت، فلا تصح جمعة، ولا تؤخر - أيضًا - فيكون وقت العصر وقتا لابتدائها بحال، [بخلاف] (^٣) صلاة الظهر، فقد خالفت الظهر في سائر أحوالها، كذا الوقت.
ولأنه يجوز/ فعل العصر في وقت الظهر، والظهر في وقت العصر لنوع مشقة، وهو السفر، والمرض، والمطر، وهاهنا نوع مشقة يجوز بها تقديم الجمعة، وهو أنها صلاة يجتمع لها الناس من المواضع البعيدة، و[يبكرون] (^٤) إليها طلبًا للفضيلة، ويتركون أشغالهم، فلو منعنا من فعلها قبل الزوال شقّ عليهم، فصار ذلك [عذرًا] (^٥) كالسفر، والمرض، وكالاشتغال بالدعاء عند أبي حنيفة في صلاتي عرفة، وصلاتي مزدلفة (^٦).
جواب آخر: [أنّا لو] (^٧) قلنا: إنها ظهر مقصورة، قلنا: أليس الاجتماع لها أسقط شطرها، فلأن يسقط تحتم وقتها أولى، وهذا لما ذكرنا
_________
(^١) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبته ليستقيم السياق.
(^٢) ما بين المعكوفين في الأصل: (لحفظت)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(^٣) ما بين المعكوفين في الأصل: (تخالف)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(^٤) ما بين المعكوفين في الأصل: (يبكروا)، والصحيح لغة ما أثبته.
(^٥) ما بين المعكوفين في الأصل: (عذر)، والصحيح لغة ما أثبته.
(^٦) ينظر: المبسوط ٢/ ١٣٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٥٦، العناية ٢/ ٢٧٠.
(^٧) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، وقد أثبته ليستقيم السياق.
382
المجلد
العرض
45%
الصفحة
382
(تسللي: 366)