اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المفردات

د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
قيّده بما إذا طالت المدة، قال: بناء على أن العلة في النقض في الحيض طول المدة، أما إن جعل المناط النص تعبدًا فلا» (^١).
ومنهم ابن مفلح لما تكلم عن صلاة العيد وأنها سنة في حق المسافر، قال: «قال في الشرح وغيره: إن صلوا بعد خطبة الإمام صلوا بغير خطبة؛ لئلا يؤدي إلى تفريق الكلمة، وصحح ابن الزاغوني: أنه يشترط الاستيطان» (^٢).
٣ - أن آراء ابن الزاغوني واختياراته الفقهيَّة تذكر ويُذكر معها آراء واختيارات فحول العلماء وجهابذتهم.
كالقاضي أبي يعلى، وأبي الخطاب، والمجد، وغيرهم، ولما تكلّم المرداوي عن مسألة: إن زوّج الولي اثنين ولم يعلم السابق، قال: «فعلى هذا يفسخه الحاكم على الصحيح من المذهب، وقاله القاضي في «المجرد» و«التعليق» و«الجامع الصغير»، وابن الزاغوني، وأبو الخطاب، والمصنِّف، والمجد، والشارح، والنَّاظم، وغيرهم» (^٣).
٤ - أن هذا الكتاب يحوي عددًا من المسائل الخلافيَّة على المذاهب الأربعة، كما أنه يحوي الخلاف داخل المذهب.
فمثلًا: لما تكلّم المصنّف عن حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والجنابة، وذكر أنها واجبة، قال: «هذا مذهبنا في إحدى الروايات .. وفيه رواية أخرى: أنهما يجبان في الغسل دون الوضوء .. وهي مذهب أبي حنيفة .. وفيه رواية ثالثة: أنه يختص الاستنشاق بالوجوب .. وقال مالك والشافعي: هما سنتان في الطهارتين ..».
٥ - أن هذا الكتاب تضمّن عددًا من الأقوال المنسوبة إلى داود، فكتاب ابن الزاغوني هذا يُعدّ من المراجع المتقدّمة لتوثيق الأقوال المنسوبة إلى هذا الفقيه (داود).
_________
(^١) ينظر: شرح الزركشي ١/ ٣٢٠.
(^٢) ينظر: المبدع ٢/ ١٨٢.
(^٣) ينظر: الإنصاف ٨/ ٨٩.
52
المجلد
العرض
5%
الصفحة
52
(تسللي: 39)