اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المفردات

د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
وفي كل أربعين مسنة (^١)» (^٢)، وهذا عام في بقر الوحش، والأهلية، إلا ما خصه الدليل.
فإن قيل: نحمله على البقر الأهلية؛ لأنه ذكرها بالألف واللام، وهي للمعهود، والبقر المعهودة إنما هي الأهلية.
قلنا: الخبر عام في الأهلية، والوحشية، فمن خصه فعليه الدليل.
الثاني: أن الألف واللام قد تكون للجنس، وجنس الوحش من/ جنس الأهلية.
فإن قيل: فالتعلّق بالاسم لا يعطي الوجوب، ولهذا لو ملك ثلاثين من البقر معلوفةً لم تجب فيها الزكاة، وإن كان إطلاق الخبر يقتضي وجوب الزكاة فيها.
_________
(^١) المسنة: هي التي ألقت أسنانها، ثنيتها ورباعيتها، ودخلت في الخامسة. [ينظر: النظم المستعذب ١/ ١٤٥].
(^٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر ١/ ٥٧٧، ح ١٨٠٤، والترمذي، أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر ٣/ ١٠، ح ٦٢٢ من طريق عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال الترمذي، وعبد الحق: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وقال ابن حجر: منقطع. [ينظر: الأحكام الوسطى ٢/ ١٦٢، التلخيص الحبير ١/ ٢٥٢]. وله شاهد أخرجه ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر ١/ ٥٧٦، ح ١٨٠٣، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة ٢/ ١٠١، ح ١٥٧٦، والترمذي، أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر ٣/ ١١، ح ٦٢٣، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر ٥/ ٢٥، ح ٢٤٥٠ من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: بعثني النبي ﷺ إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارًا، أو عدله معافر. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق أن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ .. وهذا أصح. قال الدارقطني: المحفوظ عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قال ابن دقيق العيد: صحيح على شرط الشيخين، إن كان مسروق سمع من معاذ. [ينظر: علل الدارقطني ٦/ ٦٨، المستدرك ١/ ٥٥٥، الإلمام ١/ ٣٠٧].
460
المجلد
العرض
55%
الصفحة
460
(تسللي: 444)