المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
وأمَّا عدم دخوله في الهدايا فالمغلب في تلك/ قصد اللحم، ولحم الأهلي أطيب، وأوفر، وأشهى إلى فقراء الحرم، وذبحه في الحرم لا يجوز؛ بل يمنع منه عندنا (^١)، فلذلك منع من أن يجعل هديًا، وإنما منع منه الحرم وعصمته؛ لأن الأهلي معصومٌ بالإملاك غالبًا، والوحش لا يملك غالبًا، فعصمها الحرم لتظهر حرمة الحرم فيما لا عاصم له سواه، ولهذا لو عصمنا عن كل دمٍ مباحٍ خارج الحرم ولم نخصه بالأمر من الظلم؛ بل منعنا من الدماء المستحقة - أيضًا ـ.
وأمَّا الوكالة، والإقرار؛ فإنها تنصرف إلى العرف كما تنصرف إلى نقد البلد، ولا تقف الزكاة على نقد البلد، وإن كان الإطلاق إنما ينصرف إليه دون غيره.
وأمَّا الظباء؛ فلا نسلم على أحد الوجهين (^٢)، ونقول: تجب فيها الزكاة، وهو اختيار [الشيخ] (^٣) أبي عبد الله ابن حامد (^٤).
والوجه الثاني - وهو قول أبي بكر ـ: لا تجب، قال: لأن إطلاق اسم الغنم لا يتناولهما (^٥)، بخلاف مسألتنا على ما سبق بيانه، والله أعلم.
وذكر بعض أصحابنا المتأخرين: منعًا في الأضحية والجزاء، فقال: لا نسلم ونقول: يجزئ في الأضحية، فلا يجب الجزاء بقتله (^٦).
_________
(^١) ينظر: المبدع ٣/ ١٤٨، كشاف القناع ٢/ ٤٣١.
(^٢) ينظر: الإنصاف ٣/ ٤، المبدع ٢/ ٢٩١.
(^٣) ما بين المعكوفين في الأصل: (الخ)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(^٤) ينظر: الإنصاف ٣/ ٤، المبدع ٢/ ٢٩١.
(^٥) لم أقف على قوله في مظانه.
(^٦) ينظر: الإنصاف ٤/ ٧٥، الفروع ٢/ ٣٧٨.
وأمَّا الوكالة، والإقرار؛ فإنها تنصرف إلى العرف كما تنصرف إلى نقد البلد، ولا تقف الزكاة على نقد البلد، وإن كان الإطلاق إنما ينصرف إليه دون غيره.
وأمَّا الظباء؛ فلا نسلم على أحد الوجهين (^٢)، ونقول: تجب فيها الزكاة، وهو اختيار [الشيخ] (^٣) أبي عبد الله ابن حامد (^٤).
والوجه الثاني - وهو قول أبي بكر ـ: لا تجب، قال: لأن إطلاق اسم الغنم لا يتناولهما (^٥)، بخلاف مسألتنا على ما سبق بيانه، والله أعلم.
وذكر بعض أصحابنا المتأخرين: منعًا في الأضحية والجزاء، فقال: لا نسلم ونقول: يجزئ في الأضحية، فلا يجب الجزاء بقتله (^٦).
_________
(^١) ينظر: المبدع ٣/ ١٤٨، كشاف القناع ٢/ ٤٣١.
(^٢) ينظر: الإنصاف ٣/ ٤، المبدع ٢/ ٢٩١.
(^٣) ما بين المعكوفين في الأصل: (الخ)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(^٤) ينظر: الإنصاف ٣/ ٤، المبدع ٢/ ٢٩١.
(^٥) لم أقف على قوله في مظانه.
(^٦) ينظر: الإنصاف ٤/ ٧٥، الفروع ٢/ ٣٧٨.
465