المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
وقد قال بعضهم: إن الواجب في خمس من الإبل خُمس بعير؛ فلأن يجوز ببعيرٍ كاملٍ أولى.
قلنا: ليس كما زعمتم، بل الواجب في خمسٍ من الإبل شاة، وإنما يجب البعير عند بلوغه خمسًا وعشرين، فقبل بلوغه هذا القدر لا يقدر فيه إيجاب شيء من الإبل، كما أن الشاة تجب عند بلوغ الغنم أربعين، فقبل بلوغه هذا القدر لا يقدر فيه إيجاب شيء من الشاة، يبينه أنه كيف يقدر إيجاب خُمس من البعير في خمس من الإبل وقد وجبت الشاة فيها، فثبتَ ما قلنا، وأنه إنما امتنع إخراج القيم؛ لأنه عدولٌ عن المنصوص عليه، وهذا في مسألتنا موجود، ولا فرق، والله أعلم.
قلنا: ليس كما زعمتم، بل الواجب في خمسٍ من الإبل شاة، وإنما يجب البعير عند بلوغه خمسًا وعشرين، فقبل بلوغه هذا القدر لا يقدر فيه إيجاب شيء من الإبل، كما أن الشاة تجب عند بلوغ الغنم أربعين، فقبل بلوغه هذا القدر لا يقدر فيه إيجاب شيء من الشاة، يبينه أنه كيف يقدر إيجاب خُمس من البعير في خمس من الإبل وقد وجبت الشاة فيها، فثبتَ ما قلنا، وأنه إنما امتنع إخراج القيم؛ لأنه عدولٌ عن المنصوص عليه، وهذا في مسألتنا موجود، ولا فرق، والله أعلم.
473