اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المفردات

د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
كانت تلك الحاجةُ بعينها مقدرةً في السفر الذي لم يستغرق، وفي المرض الحاجة معلومةٌ، وليست مقدرةً حتى يقال: إن طريق الإلحاق في تخيل [العلّة] (^١)، وموضع التقدير مسدود، إلا في مثل ما ورد به التوقيف.
/ الجواب:
أما الآية؛ فإنها غير متناولةٍ محلَّ النزاع بالإجماع، بدليل ما إذا لم ينوِ الصوم فسافر، فدل أن المراد بها من غير عذر، والسفر عذر فكان مبيحًا.
وأما قوله - تعالى ـ: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (^٢).
قلنا: المراد بالآية إذا كان من غير عذر، بدليل أنه قد أباح مع العذر للإبطال.
أما قولهم: عبادة تختلف بالحضر والسفر.
قلنا: هذا غلط؛ فإن الصوم لا يختلف بالحضر والسفر؛ فإنه في الحالين يفعل على صفة واحدة.
الثاني: أنّا لا نُسلِّم العلّة في الأصل؛ فإنه لا يغلّب حكم الحضر لأجل تلبسه بها فيه، فإنه لو بدأ بالصلاة عندنا في السفر، لم يجز له القصر إذا دخل عليه وقتها في الحضر؛ لأنها تستقر عليه عندنا في ذمته بدخول الوقت (^٣).
وأما المسح فيغلب فيه حكم السفر في إحدى الروايتين (^٤)، فبطل الدليل.
ومن أصحابنا من أجاب عن الصلاة، فقال: الصلاة آكد من الصوم في باب اللزوم، والتغليب للإيجاب والإتمام؛ بدليل: أن من نواها في السفر تامةً لزِمَتْه تامّة، والصوم لو نواه في السفر لم يتعين عليه إتمامه، و
_________
(^١) ما بين المعكوفين في الأصل: (العيب)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(^٢) محمَّد: ٣٣.
(^٣) ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٢٢، المبدع ٢/ ١١٠.
(^٤) ينظر: الإنصاف ١/ ١٧٧، المبدع ١/ ١٤٣.
584
المجلد
العرض
70%
الصفحة
584
(تسللي: 567)