المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
وأما شرط تأخير التسليم ساذجًا من انتفاع، فذاك لا غرض فيه، وله غرض في اشتراط الانتفاع، ألا ترى أنه لو اشترط البائع على المشتري/ أن لا يتصرف ثلاثة أيام، أو لا ينتقل الملك إليه لم يصح؟!
وبمثله لو شرط الارتياد (^١) لجاز ثلاثة أيام تأخر التصرّف تبعًا للاختيار، وصحّ.
وكذلك لو باعه ثمرة وشرط أن ينتفع مدة، أو يؤخر قبضه لما جاز، وإن كانت الثمرة قد بدا صلاحها ثبت له الانتفاع على البائع شرعًا، من غير شرط إلى أوان الجداد، والله أعلم.
_________
(^١) ارتياد الشيء: طلبه. يقال: ارتاد لأهله، يعني: رجع لطلب شيء منهم. [ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٣٨١].
وبمثله لو شرط الارتياد (^١) لجاز ثلاثة أيام تأخر التصرّف تبعًا للاختيار، وصحّ.
وكذلك لو باعه ثمرة وشرط أن ينتفع مدة، أو يؤخر قبضه لما جاز، وإن كانت الثمرة قد بدا صلاحها ثبت له الانتفاع على البائع شرعًا، من غير شرط إلى أوان الجداد، والله أعلم.
_________
(^١) ارتياد الشيء: طلبه. يقال: ارتاد لأهله، يعني: رجع لطلب شيء منهم. [ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٣٨١].
660