اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المفردات

د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
يحصل بجنس هذه العين دون غيرها، ثم بالرهن ينقطع تصرفه عندنا (^١)، وفي إبداله بجنسٍ (^٢) بغيره تصرّف، وذلك ممتنع لامتناع يد الراهن عنه، ولأن في إبدال رهن برهن فسخًا للرهن الأول، وهاهنا لا يتضمن النقل بالحوالة فسخًا، ولا رفعًا للعقد، ولأن الغرض يختلف في باب الأعيان لأجل خوف الاستحقاق، وتفاوت الأعراض والذمم ليس يقصد منها إلا [الملاءة] (^٣) بإيفاء الحق، على أنه قد يفوت الراهن على المرتهن غير الرهن عندنا؛ بأن يعتقه فينفد عتقه، ويجعل قيمته رهنًا مكانه (^٤).
جواب آخر: وهو أن الأصول في الحقوق المتعلقة بالأعيان منقسمة:
فيها ما ينتقل الحق فيه من محل إلى غيره بغير رضا من له الحق، بدليل حق الجناية في رقبة العبد الجاني يتخير السيد بين أن يفديه أو يسلمه، وإذا اختار الفداء لم يعتبر فيه رضا المجني عليه، وكذلك مال التركة يتعلق حقوق الغرماء به تعلقًا لو تلفت التركة قبل الإيفاء لم يضمن الوريث عوضه، كما لو تلف العبد الجاني، ثم إن الورثة مخيرون بين القضاء من (^٥) التركة، وبين إمساكها والقضاء من غيرها.
وكذلك قد ينقل الحق من ذمة إلى ذمة بغير رضا من له الحق، ألا ترى أنه لو مات رحل وفي ذمته دين، وله على رجل دين، انتقل حق الغريم إلى ذمة مدين الميت من غير اختياره، ولأن تعلق الحق بالدين آكد من تعلقه بالذمة، ألا ترى أن العين لا يتجدد/ عليها مثل ذلك الحق، فدلّ على أنها غير مقصودة بالحق؛ فإنها لو قصدت لشغلها الحق الأول عن تجدد مثله عليها كالإعتاق.
وأما قولهم: إن الحوالة تتضمن براءة أو بيعًا كلاهما يعتبر له الرضا.
_________
(^١) ينظر: الإنصاف ٥/ ١٥٤، الفروع ٤/ ٢٢٠.
(^٢) في هذا المكان بالأصل: (هذه العين)، ومشطوب عليها.
(^٣) ما بين المعكوفين في الأصل: (الملام)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(^٤) ينظر: الإنصاف ٥/ ١٥٣، المبدع ٤/ ٢٢٣.
(^٥) بهذا المكان في الأصل: (غير)، وبحذفها يستقيم السياق.
689
المجلد
العرض
83%
الصفحة
689
(تسللي: 671)