فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
مستعملًا لقوله في رواية وهيب وغيره " ثمّ أدخل يده فغسل وجهه ... إلخ ". وأمّا اشتراط نيّة الاغتراف فليس في هذا الحديث ما يثبتها ولا ما ينفيها.
واستدل به أبو عوانة في " صحيحه ". على جواز التّطهّر بالماء المستعمل، وتوجيهه أنّ النّيّة لَم تذكر فيه، وقد أدخل يده للاغتراف بعد غسل الوجه وهو وقت غسلها.
وقال الغزاليّ: مجرّد الاغتراف لا يصيّر الماء مستعملًا، لأنّ الاستعمال إنّما يقع من المغترف منه، وبهذا قطع البغويّ.
واستدل به البخاري على استيعاب مسح الرّأس، وقد قدّمنا أنّه يدلّ لذلك ندبًا لا فرضًا، وعلى أنّه لا يندب تكريره كما تقدم.
وعلى الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة كما تقدّم أيضًا، وعلى جواز التّطهّر من آنية النّحاس وغيره.
تكميل: روى البخاري من حديث ابن عباس، أنَّ النبي - ﷺ - توضأ مرة مرة. وهو بيان بالفعل لمجمل الآية. إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا يتعين بعدد. فبين الشارع أنَّ المرة الواحدة للإيجاب وما زاد عليها للاستحباب.
وأمَّا حديث أُبي بن كعب، أنَّ النبي - ﷺ - دعا بماء فتوضأ مرة مرة، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلاَّ به. ففيه بيان الفعل والقول معًا. لكنه حديث ضعيف. أخرجه ابن ماجه. وله طرق أخرى كلها ضعيفة.
واستدل به أبو عوانة في " صحيحه ". على جواز التّطهّر بالماء المستعمل، وتوجيهه أنّ النّيّة لَم تذكر فيه، وقد أدخل يده للاغتراف بعد غسل الوجه وهو وقت غسلها.
وقال الغزاليّ: مجرّد الاغتراف لا يصيّر الماء مستعملًا، لأنّ الاستعمال إنّما يقع من المغترف منه، وبهذا قطع البغويّ.
واستدل به البخاري على استيعاب مسح الرّأس، وقد قدّمنا أنّه يدلّ لذلك ندبًا لا فرضًا، وعلى أنّه لا يندب تكريره كما تقدم.
وعلى الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة كما تقدّم أيضًا، وعلى جواز التّطهّر من آنية النّحاس وغيره.
تكميل: روى البخاري من حديث ابن عباس، أنَّ النبي - ﷺ - توضأ مرة مرة. وهو بيان بالفعل لمجمل الآية. إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا يتعين بعدد. فبين الشارع أنَّ المرة الواحدة للإيجاب وما زاد عليها للاستحباب.
وأمَّا حديث أُبي بن كعب، أنَّ النبي - ﷺ - دعا بماء فتوضأ مرة مرة، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلاَّ به. ففيه بيان الفعل والقول معًا. لكنه حديث ضعيف. أخرجه ابن ماجه. وله طرق أخرى كلها ضعيفة.
110