اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

الإمام النووي
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
الحديث الثاني والثلاثون
٣٢ - عن عائشة ﵂ قالت: كان النّبيّ - ﷺ - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثمّ توضّأ وضوءه للصّلاة، ثمّ اغتسل، ثمّ يُخلِّل بيديه شعره، حتّى إذا ظنّ أنّه قد أَرْوى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرّاتٍ، ثمّ غسل سائر جسده. (١)

تمهيد: قال الشّافعيّ ﵀ في الأمّ: فرض الله تعالى الغسل مطلقًا لَم يذكر فيه شيئًا يبدأ به قبل شيء، فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه. والاختيار في الغسل ما روت عائشة، ثمّ روى حديث الباب عن مالكٍ عن هشام عن أبيه عن عائشة، وهو في الموطّأ كذلك.
قال ابن عبد البرّ: هو من أحسن حديث روي في ذلك.
قلت: وقد رواه عن هشام - وهو ابن عروة - جماعة من الحفّاظ غير مالكٍ، كما سنشير إليه.
قوله: (كان إذا اغتسل) أي: شرع في الفعل و" من " في قوله " من الجنابة " سببيّة.
قوله: (غسل يديه) وللبخاري " بدأ فغسل يديه ".
_________
(١) أخرجه البخاري (٢٤٥، ٢٥٩، ٢٦٩) ومسلم (٣١٦) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
283
المجلد
العرض
41%
الصفحة
283
(تسللي: 283)